| فتاوى رمضان | |
|
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
آية النور
كاتب فعال
النوع : عدد المساهمات : 303 تاريخ التسجيل : 03/08/2009 العمر : 39 العمل/الترفيه : طالبة
| موضوع: رد: فتاوى رمضان الجمعة أغسطس 14, 2009 10:49 am | |
| متى يكون الفطر للمسافر أفضل ؟
نص الإجابة :
هناك اعتبارات ترجح أفضلية الفطر للمسافر، منها:. 1 - أن يكون في الصوم مشقة شديدة، وذلك مثل الذي يسافر عن طريق البر في الصيف ويتعرض للفح الهجير، وكذلك المسافر الذي يركب الطائرة مسافرًا من الشرق إلى الغرب، فيطول عليه اليوم كثيرًا جدًا لاختلاف التوقيت وطول اليوم هناك. فالصوم في هذه الحالة يكره، وربما حرم إذا زادت المشقة إلى حد يضر بالصائم. وفي هذا جاء الحديث الصحيح الذي رواه جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فرأى زحامًا، ورجلاً قد ظلل عليه، فقال: " ما هذا ؟ فقالوا: صائم! فقال: " ليس من البر الصوم في السفر" (متفق عليه، اللؤلؤ والمرجان -681). ولفظ الحديث إذا أخذ على عمومه يفيد نفي البر عن الصوم في أي سفر، وهو يعني أن فيه إثمًا، ولكن سبب الحديث وسياقه، وجملة الأحاديث الأخرى في الموضوع تدل على أن المراد هو هذا النوع من السفر الذي يشق فيه الصيام مشقة بالغة فليس من البر الصوم في مثله. 2 - أن يكون المسافر في جماعة تحتاج إلى خدمات ومساعدات بدنية واجتماعية، يعوق الصوم كليًا أو جزئيًا عن القيام بها، فيستأثر بها المفطرون، ويحرم من مثوبتها الصائمون. فالأولى هنا الفطر للمسافر ليشارك إخوانه في الخدمة، ولا يكون عبئًا أو عالة عليهم. وروى الشيخان واللفظ لمسلم عن أنس قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمنا الصائم، ومنا المفطر، فنزلنا منزلاً في يوم حار، أكثرنا ظلاً صاحب الكساء (يعني الذي يستظل بكسائه) ومنا من يتقي الشمس بيده، قال: فسقط الصُوَّم، وقام المفطرون، فضربوا الأبنية (أي نصبوا الخيام) وسقوا الركاب. وفي رواية: وأما الذين صاموا فلم يعملوا شيئًا، وأما الذين أفطروا فبعثوا الركاب، وامتهنوا وعالجوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " ذهب المفطرون اليوم بالأجر" (متفق عليه، اللؤلؤ والمرجان -683). وإنما ذهبوا بالأجر وحدهم، لأنهم هم الذين قاموا بخدمة إخوانهم لنشاطهم وقوتهم، فبعثوا الركاب، أي إبل الركوب التي حملتهم، فأرسلوها إلى الماء للسقي ونحوه، ومعنى (امتهنوا وعالجوا): أي استخدموا أنفسهم في المهنة والخدمة من التنظيف والطهي ومعالجة ما يحتاجون إليه من الزاد والشراب، ويحتاج إليه دوابهم من العلف والماء. 3 - أن يكون في الإفطار تعليم للسنة، وتعريف بالرخصة، كأن ينتشر بين بعض الناس: أن الفطر في السفر لا يجوز، أو لا يليق بأهل الدين، وينكرون على من أفطر في السفر، فيكون الإفطار حينئذ أفضل، وخصوصًا ممن يقتدى به ويؤخذ عنه من أهل العلم والصلاح. بل يتعين هنا الإفطار، قال ابن كثير:. (إن رغب عن السنة، ورأى أن الفطر مكروه إليه، فهذا يتعين عليه الإفطار، ويحرم عليه الصيام، والحالة هذه، كما جاء في مسند الإمام أحمد وغيره عن ابن عمر وجابر وغيرهما: " من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة) (تفسير ابن كثير -1 / 217).ا.هـ. وأيضًا لحديث: " من رغب عن سنتي فليس مني" (رواه البخاري عن أنس). ذلك أن من الواجب أن تظل مراتب الأعمال وأحكامها الشرعية محفوظة بأوضاعها ودرجاتها، كما جاء بها الشرع، فيظل الفرض فرضًا، والمندوب مندوبًا والعزيمة عزيمة، والرخصة رخصة. ولا يجوز أن يعتقد الناس المندوب فرضًا أو العكس، كما لا يجوز أن يعتبروا الرخصة ممنوعة، أو واجبة، وإذا حدث شيء منها، فعلى أهل العلم أن يعالجوه بالعلم والعمل، والمراد بالعلم: البيان والبلاغ بالقول مشافهة أو كتابة، وبالعمل: أن يدع العالم المقتدي به النافلة في بعض الأحيان، حتى لا تعتقد فريضة وأن يحرص على الأخذ بالرخصة حتى لا يهملها الناس فتموت. 4 - أن يكون في رفقة أخذوا بالرخصة جميعًا، وأفطروا، ويسوءهم أن ينفرد بالصيام دونهم، فلا يحسن به أن يصوم وحده، لما في ذلك من الشذوذ عن الجماعة من ناحية، ولما في ذلك من خشية دخول الرياء على نفس الصائم، أو اتهامه به من ناحية أخرى. ويتأكد ذلك إذا كانوا مشتركين في النفقة، ومن عادتهم أن يتناولوا وجباتهم مجتمعين، ويشق عليهم انفراد بعضهم بالأكل فطورًا وسحورًا. وفي الحديث: " يد الله مع الجماعة". 5 - أن يكون الأمير قد أمر بالإفطار، رفقًا بهم، ورعاية لحالهم، فيستحب أن يطاع في ذلك، لتظهر الجماعة في صورة أسرة واحدة، موحدة المظهر والمخبر. فإذا شدد في ضرورة الإفطار، وألزم به، وجبت طاعته في ذلك، وحرمت مخالفته، واعتبر ذلك معصية. وفي ذلك جاء حديث جابر بن عبد الله: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء، فرفعه حتى نظر الناس إليه، ثم شرب... فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام! فقال: " أولئك العصاة، أولئك العصاة". وفي رواية: فقيل له: إن بعض الناس قد شق عليهم الصيام، وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء (رواه مسلم في الصيام -2 / 785)... الخ. ويبدو من الروايات أنه أمرهم أولاً بالإفطار، فلم يسارعوا إليه أخذا بالعزيمة فدعا بالقدح وشرب، ليكون لهم أسوة، فاجتمع الفعل والقول معًا، فلهذا سمي من تخلف عن الإفطار بعد ذلك: (العصاة). 6 - أن يكون المسافر في حالة جهاد ومواجهة ساخنة مع العدو، وقد حمي الوطيس والتهبت المعركة، والفطر أقوى للمجاهدين، وأعون لهم، على ملاقاة العدو، ومصابرته، حتى يقضي الله أمرًا كان مفعولا، بل قد يتعين الفطر هنا إذا كان الصوم يضعف المجاهدين، أو يقلل من قدرتهم فإذا أمر القائد بالإفطار كان الفطر عزيمة، وكان الصيام مظنة الإثم. روى مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام قال: فنزلنا منزلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنكم قد دنوتم من عدوكم، والفطر أقوى لكم". وكانت رخصة فمنا من صام ومنا من أفطر. ثم نزلنا منزلاً آخر، فقال: " إنكم مصبحو عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا " وكانت عزمة، فأفطرنا، ثم رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر (صحيح مسلم في الصوم -789/2، الحديث -1120).
أسم المفتي : د . يوسف القرضاوي | |
|
| |
آية النور
كاتب فعال
النوع : عدد المساهمات : 303 تاريخ التسجيل : 03/08/2009 العمر : 39 العمل/الترفيه : طالبة
| موضوع: رد: فتاوى رمضان الجمعة أغسطس 14, 2009 10:50 am | |
| ما موقف من تسحر بعد الفجر أو أفطر قبل المغرب ثم تبين خطاه ؟
نص الإجابة :
المشهور من المذاهب المتداولة فيمن تسحر يظن نفسه في الليل ثم تبين أن سحوره أو جزء منه كان بعد الفجر أو أفطر يظن الشمس غربت ثم تبين أنها طالعة. أن صوم هذا أو ذاك قد بطل، وعليه إمساك بقية يومه، ولا إثم عليه، إذ كان مخطئًا لا متعمدًا، وعليه قضاء يوم مكان يوم.
ولكن أبا محمد بن حزم يرى أن الصوم صحيح في الحالين، لأنه لم يتعمد إبطال صومه، حيث ظن أنه في غير صيام، فهو والناسي سواء، كلاهما ظن أنه في غير صيام، ولا فرق، قال تعالى: (وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم) وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: "إن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".
قال: وهذا قول جمهور السلف، وروى بسنده: أن الناس أفطروا في زمن عمر بن الخطاب، وأخرجت القداح من بيت حفصة فشربوا ثم طلعت الشمس من سحاب، فكأن ذلك شق على الناس فقالوا: نقضي هذا اليوم، فقال عمر: ولم؟ والله ما تجانفنا لإثم!!
وعن مجاهد قال: من أكل بعد طلوع الفجر وهو يظن أنه لم يطلع فليس عليه قضاء، لأن الله تعالى يقول: (حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) وروى مثل ذلك عن الحكم بن عتيبة، والحسن البصري، وجابر بن زيد، وعطاء بن رباح وعروة بن الزبير، وهو قول داود الظاهري.
ودليل ابن حزم قوي واضح، وإن كان أقوى وأنصع بالنسبة لمن تسحر بعد الفجر، إذ القرآن أباح المباشرة والأكل والشرب حتى يتبين الفجر للمكلف، ومن تسحر يظن أنه في الليل لم يتبين له الفجر قطعا.
ولذلك نرى أن على الصائم أن يتحرى ويجتهد وسعه، وخاصة لمعرفة غروب الشمس ودخول الليل، فإذا اطمأن إلى مغيبها وأفطر، ثم تبين أنها لم تزل فما أظن الحرج إلا مرفوعا عنه حينئذ، قال تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم) ولذا قال عمر: والله ما تجانفنا لإثم، ونظير هذا إذا تحرى في التوجه إلى القبلة ثم تبين أنه صلى إلى جهة أخرى فصلاته صحيحة مقبولة (فأينما تولوا فثم وجه الله)
أسم المفتي : د . يوسف القرضاوي | |
|
| |
آية النور
كاتب فعال
النوع : عدد المساهمات : 303 تاريخ التسجيل : 03/08/2009 العمر : 39 العمل/الترفيه : طالبة
| موضوع: رد: فتاوى رمضان الجمعة أغسطس 14, 2009 10:50 am | |
| هل أحمر الشفاه الذي تضعه النساء يبطل الصيام ؟
نص الإجابة :
وضع الروج على شفاه السيدات فى نهار رمضان بمجرده لا يوجب فساد الصوم إلا إذا تحلل منه شىء مع اللعاب ودخل الجوف فإنه يكون مفسدًا للصوم فى هذه الحالة .
أسم المفتي : دار الإفتاء بالأزهر | |
|
| |
آية النور
كاتب فعال
النوع : عدد المساهمات : 303 تاريخ التسجيل : 03/08/2009 العمر : 39 العمل/الترفيه : طالبة
| موضوع: رد: فتاوى رمضان الجمعة أغسطس 14, 2009 10:51 am | |
| ما حكم الرجل الذي يصوم دون صلاة ؟
نص الإجابة :
من المعلوم أنه يجب على كل مسلم أن يؤدى جميع الفرائض التى فرضها الله عليه حتى يصل إلى تمام الرضا من الله والرحمة منه وحتى يكون قربه من الله وزيادة ثوابه وقبوله أوفر ممن يؤدى بعضها ويترك البعض الآخر وتكون صلته بالله أوثق ؛ إلا أنه لا ارتباط بين إسقاط الفرائض التى يؤديها والفرائض التى يتهاون فى أدائها، فلكل ثوابه ولكل عقابه، فمن صام ولم يصل سقط عنه فرض الصوم ولا يعاقبه الله عليه، كما أن عليه وزر ترك الصلاة يلقى جزاءه عند الله . ومما لاشك فيه أن ثواب الصائم المؤدى لجميع الفرائض والملتزم لحدود الله أفضل من ثواب غيره وهو أمر بدهى . فالأول يسقط الفروض ويرجى له الثواب الأوفى لحسن صلته بالله، والثانى لا ينال من صيامه إلا إسقاط الفرض وليس له ثواب آخر إلا من رحمه الله وشمله بعطفه وجوده وإحسانه، فيكون تفضل منه ومنه لا أجرا ولا جزاء . والله تعالى أعلم
أسم المفتي : دار الإفتاء بالأزهر | |
|
| |
آية النور
كاتب فعال
النوع : عدد المساهمات : 303 تاريخ التسجيل : 03/08/2009 العمر : 39 العمل/الترفيه : طالبة
| موضوع: رد: فتاوى رمضان الجمعة أغسطس 14, 2009 10:52 am | |
| عمي يقيم في منزلي ولا يصوم رمضان ويفطر عامداً . هل يجوز لي أن أمنعه ؟ وهل تأثم زوجتي في إطعامه ؟
نص الإجابة :
إذا كان جاحدًا لفريضة الصوم منكرًا لها كان مرتدًا عن الإسلام، أما إذا أفطر فى شهر رمضان عمدًا دون عذر شرعى معتقدًا عدم جواز ذلك ، كان مسلمًا عاصيًا فاسقًا يستحق العقاب شرعًا، ولا يخرج بذلك عن ربقة الإسلام، ويجب عليه قضاء ما فاته من الصوم باتفاق فقهاء المذاهب، وليس عليه كفارة فى هذه الحالة فى فقه الإمام أحمد بن حنبل وقول للإمام الشافعى، ويقضى فقه الإمامين أبى حنيفة ومالك، وقول فى فقه الإمام الشافعى بوجوب الكفارة عليه إذا ابتلع ما يتغذى به من طعام أو دواء أو شراب، وهذا القول هو ما نميل إلى الإفتاء به - وكفارة الفطر عمدًا فى صوم شهر رمضان هى كفارة الظهار المبينة فى قوله تعالى { والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير .فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم } المجادلة 3 ، 4 ، ولا يجوز لأحد معاونته على المعصية ولو بإعداد الطعام ؛ بل الأولى للجميع المساعدة في منع وقوع المعصية. نسأل الله لنا وللمسئول عنه قبول توبتنا وهدايتنا إلى العمل بأحكام الدين . والله سبحانه وتعالى أعلم .
أسم المفتي : الشيخ جاد الحق علي جاد الحق | |
|
| |
آية النور
كاتب فعال
النوع : عدد المساهمات : 303 تاريخ التسجيل : 03/08/2009 العمر : 39 العمل/الترفيه : طالبة
| موضوع: رد: فتاوى رمضان الجمعة أغسطس 14, 2009 10:52 am | |
| كيف نستقبل رمضان وخاصة في مثل هذه الظروف التي تمر بها الأمة الإسلامية ؟
نص الإجابة :
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلقد كان من عادة السلف رضوان الله عليهم إذا دخل عليهم شهر رجب أن يَبتهِلوا إلى الله بالدعاء قائلين: "اللهم بارك في رجب وشعبان وبَلِّغْنا رمضان"، ونحن نردد دعاءهم فنقول: "اللهم بَلِّغْنا رمضان في خير وإنعام وإحسان يا رب العالمين" لذلك ينبغي أن يستقبل المسلم شهر رمضان بغاية الشوق إليه والانتظار له؛ لأنه شهر مبارك اختاره الله تعالى منحةً منه للأمة الإسلامية، لتحتفل أصالة عن نفسها ونيابة عن البشرية جميعًا بعيد الهداية الإلهية؛ لأنه ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه واثلة بن الأسقع عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أن الكتب السماوية جميعًا نزلت في شهر رمضان؛ لذلك كلَّفنا الله تعالى بصيام هذا الشهر وقيامه، وندبنا إلى كثرة الخيرات والأعمال الصالحة فيه، حتى نثبّت معاني الخير والدين في أنفسنا، فالمسلم يصوم نهاره ويقوم ليله ويطعم فيه إخوانه، ويتلو فيه كتاب ربه ولا توجد أمة في الأرض عندها مثل هذا التشريع الجليل أعني أن تقوم بالكتاب الذي يتضمن شريعتها في صلاتها، فتجتمع الأمة كلها رجالاً ونساء شيبًا وشبانًا صغارًا وكبارًا في مساجد الإسلام حتى تستمع إلى القرآن الكريم وتقرأه وتحفظه وتتلوه في هذا الشهر المبارك.. لهذا وجوابًا على سؤال الأخ الكريم: "كيف نستقبل شهر رمضان" نقول: نستقبله بتصحيح النية؛ نصحح نيتنا ونتشوق للعبادة فيه، ونستشعر أن الله سبحانه وتعالى أراد لنا الاحتفال برمضان بشرع وشريعة الإسلام، وليس بشرع وشريعة الجاهلية الذي يشيع بيننا الآن، فكثير من الناس يقطع ليله في سماع الأغاني والتمثيليات وإلى غير ذلك، وإنما ليل رمضان للقيام وقراءة القرآن، والنهار للصيام والعمل، فلا يصح أن يكون رمضان موسمًا للتعطّر والتبطل، وإنما هو نشاط وحماس في سبيل الله عز وجل.. تتدرب فيه الأمة وتتربى؛ ولذلك وقعت معارك الإسلام الكبرى طوال التاريخ في شهر رمضان ونحن نذكر أن معركة بدر الكبرى كانت في شهر رمضان، ونذكر أن معركتنا مع التتار كانت في شهر رمضان التي انتصر فيها المسلمون انتصارًا لا يصدقه أحد ولا يظنه؛ لهذا ينبغي أن نصحح نياتنا وأعمالنا، وأن نجعل هذا الشهر موسمًا للخير والبركات جميعًا، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدارس جبريل القرآن في رمضان، فإذا تركه جبريل خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أجود بالخير من الريح المُرْسَلة وينبغي أن يكون رمضان موسمًا للتربية الأخلاقية؛ فالذين يدخِّنُون، أو يثورون على الناس بحجة أن الناس هم سبب ثورتهم، مخالفون للإسلام نصًّا وروحًا.. ينبغي أن يكون المسلم في رمضان هادئًا مطمئنًا مسالمًا، فإن سابَّه أحد أو شاتمه، فليقل: إني صائم.. إني صائم، ولا يتبادل معه السباب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق والمسلم يتعلم في هذا الشهر من ألوان التربية الخلقية والعملية الكثير والكثير
أسم المفتي : أ . د . عبدالستار فتح الله سعيد | |
|
| |
آية النور
كاتب فعال
النوع : عدد المساهمات : 303 تاريخ التسجيل : 03/08/2009 العمر : 39 العمل/الترفيه : طالبة
| موضوع: رد: فتاوى رمضان الجمعة أغسطس 14, 2009 10:52 am | |
| هل ُترى ليلة القدر بالعين البشرية المجردة ؟
نص الإجابة :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
قد ترى ليلة القدر بالعين لمن وفقه الله سبحانه وذلك برؤية أماراتها ، وكان الصحابة رضي الله عنهم يستدلون عليها بعلامات ؛ولكن عدم رؤيتها لا يمنع حصول فضلها لمن قامها إيمانًا واحتسابًا ، فالمسلم ينبغي له أن يجتهد في تحريها في العشر الأواخر من رمضان كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم طلبًا للأجر والثواب فإذا صادف قيامه إيمانًا واحتسابًا هذه الليلة نال أجرها وإن لم يعلمها قال صلى الله عليه وسلم : ( من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه . )وفي رواية أخرى (من قامها ابتغاءها ثم وقعت له غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر)
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن من علاماتها طلوع الشمس صبيحتها لا شعاع لها ، وكان أبي بن كعب يقسم على أنها ليلة سبع وعشرين ويستدل بهذه العلامة ، والراجح أنها متنقلة في ليالي العشر كلها ، وأوتارها أحرى ، وليلة سبع وعشرين آكد الأوتار في ذلك ، ومن اجتهد في العشر كلها في الصلاة والقرآن والدعاء وغير ذلك من وجوه الخير أدرك ليلة القدر بلا شك وفاز بما وعد الله به من قامها إذا فعل ذلك إيمانًا واحتسابًا .
والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .
أسم المفتي : الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله | |
|
| |
آية النور
كاتب فعال
النوع : عدد المساهمات : 303 تاريخ التسجيل : 03/08/2009 العمر : 39 العمل/الترفيه : طالبة
| موضوع: رد: فتاوى رمضان الجمعة أغسطس 14, 2009 10:53 am | |
| ما حكم نزيف الأسنان وكذلك الرعاف في الصيام ؟
نص الإجابة :
النزيف الذي يحصل في الأسنان عند قلعها وكذلك رعاف الأنف لا يفسد الصوم بشرط أن يحترز الصائم من ابتلاعه ما أمكن، لأن خروج الدم بغير إرادة الصائم لا يعد مفطرًا، ولايلزم من أصابه ذلك أن يقضي .
أسم المفتي : فضيلة الشيخ بن عثيمين رحمه الله هل نزول دم اللثة أو جرح في الشفتين إلى الحلق يسبب الإفطار ويجب إعادة اليوم ؟
نص الإجابة :
الحمد له والصلاة والسلام على رسول الله:
من الأمور التي قد يخفى حكمها على بعض الناس: ما قد يعرض للصائم من جراح أو رعاف أو قيء أو ذهاب الماء إلى حلقه بغير اختياره ، فكل هذه الأمور لا تفسد الصوم لكن من تعمّد القيء فسد صومه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء).
والله أعلم
أسم المفتي : فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله
عدل سابقا من قبل آية النور في الجمعة أغسطس 14, 2009 10:54 am عدل 1 مرات | |
|
| |
آية النور
كاتب فعال
النوع : عدد المساهمات : 303 تاريخ التسجيل : 03/08/2009 العمر : 39 العمل/الترفيه : طالبة
| موضوع: رد: فتاوى رمضان الجمعة أغسطس 14, 2009 10:53 am | |
| هل يجب على المريض بالسكري والذي يأخذ حقن الأنسولين الصيام ؟
نص الإجابة :
المريض إذا غلب على ظنه بأمارة أو تجربة أو إخبار طبيب حاذق مأمون أن صومه يفضى إلى زيادة مرضه أو إبطاء برئه جاز له الفطر فى رمضان؛ وكذلك يجوز الفطر للمريض بمرض السكري المعروف إذا كان صومه يفضى إلى عدم قدرته على أداء عمله الذى لابد لعيشه أو عيش من يعولهم وعليه أن يقضى ما أفطره من رمضان فى أيام أخر بعد زوال هذا العذر فإن تحقق اليأس من زواله وجبت عليه الفدية؛ كالشيخ الفانى بشرط أن يستمر عجزه إلى آخر حياته ولا قضاء عليه فى هذه الحالة. واللّه تعالى أعلم .
أسم المفتي : دار الإفتاء بالأزهر | |
|
| |
آية النور
كاتب فعال
النوع : عدد المساهمات : 303 تاريخ التسجيل : 03/08/2009 العمر : 39 العمل/الترفيه : طالبة
| موضوع: رد: فتاوى رمضان الجمعة أغسطس 14, 2009 10:54 am | |
| ممارسة الجنس وإنزال المني هل يبطل الصيام ؟
نص الإجابة :
لا شك أن ممارسة الجنس في نهار رمضان تبطل الصوم وتوجب كفارة مغلظة، وهي صيام شهرين متتابعين كفارة لهذا الذنب الذي ارتكبه في نهار رمضان، حيث تعدى على حرمة الصيام بالجماع
فإن لم يستطع أن يصوم شهرين متتالين فعليه أن يدفع كفارة 60 مسكينًا، علمًا بأن الواجب الأول هو عتق رقبة، وبما أنه لا توجد في عصرنا الحاضر والحمد لله العبيد فقد بدأنا بالواجب الثاني وهو الصيام . أما إنزال المني دون الجماع في نهار رمضان فيبطل الصوم بالإجماع، وقضاء ذلك اليوم أيضًا، وأما وجوب الكفارة المغلظة بها فمحل خلاف بين الفقهاء، فالحنفية يوجبون الكفارة المغلظة وهي صيام شهرين متتابعين بدلاً من ذلك اليوم، وإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينًا وجمهور الفقهاء يوجبون عليه القضاء والتوبة والتضرع إلى الله، وألا يعود إلى مثله أبدًا .
أسم المفتي : أ. د . على محيي الدين القره داغي | |
|
| |
آية النور
كاتب فعال
النوع : عدد المساهمات : 303 تاريخ التسجيل : 03/08/2009 العمر : 39 العمل/الترفيه : طالبة
| |
| |
آية النور
كاتب فعال
النوع : عدد المساهمات : 303 تاريخ التسجيل : 03/08/2009 العمر : 39 العمل/الترفيه : طالبة
| موضوع: رد: فتاوى رمضان الجمعة أغسطس 14, 2009 10:55 am | |
| ما هو فضل ليلة القدر وما هو وقتها ؟ وهل هي ليلة عامة لكل الناس أم أنها ليلة خاصة يراها كل فرد على حدة ؟
نص الإجابة :
قد نَوَّه القرآن، ونَوَّهَت السُّنَّة بفضل هذه الليلة العظيمة، وأنزل الله فيها سورة كاملة: (إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تَنَزَّل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر).
عَظَّمَ القرآنُ شأنَ هذه الليلة، فأضافها إلى (القدر) أي المقام والشرف، وأي مقام وشرف أكثر من أن تكون خيرًا وأفضل من ألف شهر. أي الطاعة والعبادة فيها خير من العبادة في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر.
وألف شهر تساوي ثلاثًا و ثمانين سنة وأربعة أشهر، أي أن هذه الليلة الواحدة أفضل من عمر طويل يعيشه إنسان عمره ما يقارب مائة سنة، إذا أضفنا إليه سنوات ما قبل البلوغ والتكليف. وهي ليلة تتنزَّل فيها الملائكة برحمة الله وسلامه وبركاته، ويرفرف فيها السلام حتى مطلع الفجر.
وفي السنة جاءت أحاديث جمة في فضل ليلة القدر، والتماسها في العشر الأواخر ففي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة: "من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما تقدم من ذنبه" (رواه البخاري في كتاب الصوم).
ويحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغفلة عن هذه الليلة وإهمال إحيائها، فيحرم المسلم من خيرها وثوابها، فيقول لأصحابه، وقد أظلهم شهر رمضان: "إن هذا الشهر قد حضركم، وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حُرِمَها فقد حُرِم الخيرَ كله، ولا يُحرم خيرها إلا محروم" (رواه ابن ماجه من حديث أنس، وإسناده حسن كما في صحيح الجامع الصغير وزيادته -2247).
وكيف لا يكون محرومًا من ضيع فرصة هي خير من ثلاثين ألف فرصة؟. إن من ضيع صفقة كان سيربح فيها 100% يتحسر على فواتها أيّما تحسر، فكيف بمن ضيع صفقة كان سيربح فيها 3000000% ثلاثة ملايين في المائة؟!!.9- أي ليلة هي ؟:.
ليلة القدر في شهر رمضان يقينًا، لأنها الليلة التي أنزل فيها القرآن، وهو أنزل في رمضان، لقوله تعالى: (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان) (البقرة: 185).
والواضح من جملة الأحاديث الواردة أنها في العشر الأواخر، لما صح عن عائشة قالت: كان رسول الله يجاور في العشر الأواخر من رمضان، ويقول: "تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان " (متفق عليه، اللؤلؤ والمرجان -726).
وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم، خرج إليهم صبيحة عشرين فخطبهم، وقال: "إني أريت ليلة القدر ثم أنسيتها - أو نسيتها - فالتمسوها في العشر الأواخر، في الوتر" (متفق عليه، المصدر نفسه -724). وفي رواية: "ابتغوها في كل وتر " (نفسه 725).
ومعنى (يجاور): أي يعتكف في المسجد، والمراد بالوتر في الحديث: الليالي الوترية، أي الفردية، مثل ليالي: 21، 23، 25، 27، 29. وإذا كان دخول رمضان يختلف - كما نشاهد اليوم - من بلد لآخر، فالليالي الوترية في بعض الأقطار، تكون زوجية في أقطار أُخرى، فالاحتياط التماس ليلة القدر في جميع ليالي العشر.
ويتأكد التماسها وطلبها في الليالي السبع الأخيرة من رمضان، فعن ابن عمر: أن رجالاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام، في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أرى رؤياكم قد تواطأت (أي توافقت) في السبع الأواخر، فمن كان متحريها، فليتحرها في السبع الأواخر" (متفق عليه، عن ابن عمر، المصدر السابق -723). وعن ابن عمر أيضًا: "التمسوها في العشر الأواخر، فإن ضعف أحدكم أو عجز، فلا يُغلبن على السبع البواقي" (رواه أحمد ومسلم والطيالسي عن ابن عمر كما في صحيح الجامع الصغير 1242).
والسبع الأواخر تبدأ من ليلة 23 إن كان الشهر 29 ومن ليلة 24 إن كان الشهر 30 يومًا. ورأي أبي بن كعب وابن عباس من الصحابة رضي الله عنهم أنها ليلة السابع والعشرين من رمضان، وكان أُبَىّ يحلف على ذلك لعلامات رآها، واشتهر ذلك لدى جمهور المسلمين، حتى غدا يحتفل بهذه الليلة احتفالاً رسميًا.
والصحيح:.أن لا يقين في ذلك، وقد تعددت الأقوال في تحديدها حتى بلغ بها الحافظ ابن حجر 46 قولاً. وبعضها يمكن رَدُّه إلى بعض. وأرجحها كلها: أنها في وتر من العشر الأخير، وأنها تنتقل، كما يفهم من أحاديث هذا الباب، وأرجاها أوتار العشر، وأرجى أوتار العشر عند الشافعية ليلة إحدى وعشرين، وعند الجمهور ليلة سبع وعشرين (فتح الباري -171/5 ط. الحلبي).
ولله حكمة بالغة في إخفائها عنا، فلو تيقنا أي ليلة هي لتراخت العزائم طوال رمضان، واكتفت بإحياء تلك الليلة، فكان إخفاؤها حافزًا للعمل في الشهر كله، ومضاعفته في العشر الأواخر منه، وفي هذا خير كثير للفرد وللجماعة.
وهذا كما أخفى الله تعالى عنا ساعة الإجابة في يوم الجمعة، لندعوه في اليوم كله، وأخفى اسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب؛ لندعوه بأسمائه الحسنى جميعًا. روى البخاري عن عبادة بن الصامت قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين (أي تنازعا وتخاصما) فقال: "خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان، فرفعت (أي من قلبي فنسيت تعيينها) وعسى أن يكون خيرًا لكم". وقد ورد لليلة القدر علامات، أكثرها لا يظهر إلا بعد أن تمضى، مثل: أن تظهر الشمس صبيحتها لا شعاع لها، أو حمراء ضعيفة......إلخ. ومثل: أنها ليلة مطر وريح، أو أنها ليلة طلقة بلجة، لا حارة ولا باردة، إلخ ما ذكره الحافظ في الفتح.
وكل هذه العلامات لا تعطي يقينًا بها، ولا يمكن أن تَطَّرد، لأن ليلة القدر في بلاد مختلفة في مناخها، وفي فصول مختلفة أيضًا، وقد يوجد في بلاد المسلمين بلد لا ينقطع عنه المطر، وآخر يصلي أهله صلاة الاستسقاء مما يعاني من المَحْل، وتختلف البلاد في الحرارة والبرودة، وظهور الشمس وغيابها، وقوة شعاعها، وضعفه، فهيهات أن تتفق العلامات في كل أقطار الدنيا.
ومما بحثه العلماء هنا: هل تعتبر ليلة القدر ليلة خاصة لبعض الناس، تظهر له وحده بعلامة يراها، أو رؤيا في منام، أو كرامة خارقة للعادة، تقع له دون غيره؟ أم هي ليلة عامة لجميع المسلمين بحيث يحصل الثواب المرتب عليها لمن اتفق له أنه أقامها، وإن لم يظهر له شيء؟. لقد ذهب جمع من العلماء إلى الاعتبار الأول، مستدلين بحديث أبي هريرة: "من يقم ليلة القدر فيوافقها.." (رواية لمسلم عن أبي هريرة). وبحديث عائشة: أرأيت يا رسول الله إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟. فقال: "قولي: اللهم إنك عفوٌّ تحب العفو فاعفُ عني" (رواه ابن ماجه والترمذي عن عائشة). وفسَّروا الموافقة بالعلم بها، وأن هذا شرط في حصول الثواب المخصوص بها. ورجح آخرون معنى يوافقها: أي في نفس الأمر، إن لم يعلم هو ذلك، لأنه لا يشترط لحصولها رؤية شيء، ولا سماعه، كما قال الإمام الطبري بحق.
وكلام بعض العلماء في اشتراط العلم بليلة القدر كان هو السبب فيما يعتقده كثير من عامة المسلمين أن ليلة القدر طاقة من النور تُفتح لبعض الناس من السعداء دون غيرهم. ولهذا يقول الناس: إن فلانا انفتحت له ليلة القدر، وكل هذا مما لا يقوم عليه دليل صريح من الشرع. فليلة القدر ليلة عامة لجميع من يطلبها، ويبتغي خيرها وأجرها، وما عند الله فيها، وهي ليلة عبادة وطاعة، وصلاة، وتلاوة، وذكر ودعاء وصدقة وصلة وعمل للصالحات، وفعل للخيرات. وأدنى ما ينبغي للمسلم أن يحرص عليه في تلك الليلة: أن يصلي العشاء في جماعة، والصبح في جماعة، فهما بمثابة قيام الليل. ففي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم" "من صلى العشاء في جماعة، فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة، فكأنما صلى الليل كله" (رواه أحمد ومسلم واللفظ له، من حديث عثمان، صحيح الجامع الصغير -6341). والمراد: من صلى الصبح بالإضافة إلى صلاة العشاء، كما صرحت بذلك رواية أبي داود والترمذي: "من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام ليلة" (المصدر السابق -6342).
أسم المفتي : فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي | |
|
| |
آية النور
كاتب فعال
النوع : عدد المساهمات : 303 تاريخ التسجيل : 03/08/2009 العمر : 39 العمل/الترفيه : طالبة
| موضوع: رد: فتاوى رمضان الجمعة أغسطس 14, 2009 10:55 am | |
| والدتي مرضت خمس سنوات ثم توفيت وكنت أعملها معاملة سيئة وندمت على ذلك ندماً شديداً وأريد أن أكفر عن ذلك بأن أصوم عنها ما أفطرته من رمضان . فهل يجوز ذلك ؟ وهل يجوز أن أتصدق عنها ؟
نص الإجابة :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
فالبرُّ بالوالدين حثَّ عليه القرآن الكريم، وحثَّتْ عليه السُّنة النبوية الشريفة. قال تعالى: (ووَصَّيْنَا الإنْسانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وفِصالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي ولِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ المَصيرُ).
وقال سبحانه: (وقَضَى رَبُّكَ أَلاّ تَعْبُدوا إِلاّ إِيّاهُ وبَالوَالِدَيْنِ إِحْسانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ ولاَ تَنْهَرْهُمَا وقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا واخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمةِ وقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا) وقال تعالى: (ووَصَّيْنَا الإنْسانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا ووَضَعَتْهُ كُرْهًا).
وحثَّتِ السُّنّة على بر الوالدين وخَصّت الأم بمَزيد من البِرِّ وحُسْن الصُّحبة فعندما سُئل ـ صلى الله عليه وسلم ـ من أحد الصحابة ـ رِضوان الله عليهم ـ من أحقُّ الناس بحُسن صُحبتي يا رسول الله؟ قال: أمُّك: ثلاثًا، ثم أبوك.
ومن هذا وغيره من الأحاديث نُدرك مدى التأكيد على بِرِّ الوالدين وصلتهما، وحسن معاملتهما، والبعد عن كل ما يُسيء إليهما أدنى إساءة، ونُدرك كذلك مدى التأكيد على بِرِّ الأمِّ، وعدم الإساءة إليها، فهي قد تحمَّلت الكَثير من المَشاقِّ لأولادها حملاً، وولادة ورضاعًا وسَهرًا لليالي، وقامتْ بتربيتهم مع الأب حتَّى استقَلُّوا بأنفسهم، وخاضوا غِمار الحياة.
ولهذا عدَّ رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ عُقوقَ الوالدين وقطع صلتِهما من الكَبائر التي لا تُغتفر إلا بالتوبة النَّصوح إلى الله عزَّ وجلَّ.
وبر الوالدين يُقدَّم لهما في حال الحياة وحال المَمات، وذلك بالدُّعاء لهما، والتصدُّق عنهما، فقد أجمع العلماء على أنّه يجوز التصدُّق عن الميت، وأن ذلك يُقبل من المتصدِّق، إن شاء الله تعالى، وأفتى كثيرٌ من العلماء بأنّه يمكِن الصوم عن الميِّت، وقَبوله من الله عزَّ وجلّ، وجاءت بذلك السنة النبوية الشريفة.
فعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: جاء رجل إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقال: يا رسول الله إنَّ أمي ماتتْ، وعليها صوم شهر أفأقْضيه عنها؟ قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ: نعم، فدَين الله أحقُّ أن يُقضى، كما يجوز الحجُّ عن الميِّت أيضًا.
فتُوبى إلى الله أيَّتها السائلةالكريمة بالنّدم على ما فعلتِ، وطلب المغفرة من الله ـ عزَّ وجلّ ـ بإخلاص، فإنه يغفر الذنوب جميعًا، إنه هو الغفور الرحيم، واجتهدي ما استطعتِ في التصدُّق عن أمِّكِ والصوم عنها فذلك من البِرِّ بها، وتَداركي ما فاتَك بهذا. والله أعلم
أسم المفتي : فضيلة الشيخ أ . د . رفعت فوزي | |
|
| |
آية النور
كاتب فعال
النوع : عدد المساهمات : 303 تاريخ التسجيل : 03/08/2009 العمر : 39 العمل/الترفيه : طالبة
| موضوع: رد: فتاوى رمضان الجمعة أغسطس 14, 2009 10:56 am | |
| في الحديث الشريف يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ) فهل يجوز أن تفسر الرؤيه بالرؤيه العلمية لا البصرية حتى يمكن توحيد أوائل الشهور العربية ؟نص الإجابة : بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد:
الأصل في ثبوت هلال الشهور العربية ـ وبالتالي بدايتها ـ هو الرؤية البصرية ، ولكن إذا لم تسعف الرؤية البصرية فينبغي اعتماد الرؤية العلمية ، أي الحساب الفلكي في إثبات بداية الشهور العربية أو القمرية ، لأن الإسلام يدعو إلى العلم ويؤمر باحترامه ، والانتفاع به ، فما دام العلم موثوقاً بصحته فلا يجوز إهماله . وينبغي للمسلمين أن يتحدوا ، ليس في بداية الشهور العربية فحسب ، ولكن الأهم أن يتحدوا في تشريعاتهم التي تؤخذ من شرع الله تعالى ، وفي عقيدتهم ، وفي سلوكهم الموافق لشرعه عز وجل.
يقول الشيخ عطية صقر ، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا: موضوع توحيد بدء الصيام وبالتالي توحيد العيد في البلاد الإسلامية، موضوع ناقشه الفقهاء في القرون الأولى، وفي القرون الحديثة وهم جميعاً متفقون على أنه لا تعارض بين الدين والعلم أبداً ، فالدين نفسه يدعو إلى العلم وفى مسألتنا هذه علق الحديث الصوم والإفطار على رؤية الهلال " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته "، فإن لم تمكن الرؤية بالبصر لجأنا إلى العلم، والإرشاد إلى إكمال عدة شبعان إلى ثلاثين يوماً، توجيه لاحترام الحساب الذي هو مظهر من مظاهر العلم، والراصدون للهلال يستعينون بالمناظير وهي أداوت علميه، كما يستعينون بمصلحة الأرصاد بأجهزتها وإمكاناتها الأخرى. والموضوع له بحث طويل علمي وديني واكتفي هنا بذكر أن مؤتمر مجمع البحوث الثالث المنعقد في سنة 1966 قرر بشأنه ما يأتي: أولاً: أن الرؤية هي الأصل في معرفة دخول أي شهر قمري، كما يدل عليه الحديث الشريف، فالرؤية هي الأساس، لكن لا يعتمد عليها إذا تمكنت منها التهم تمكناً قوياً. ثانياً: يكون ثبوت الرؤيا في الهلال بالتواتر، والاستفاضة، كما يكون بخبر الواحد ذكرا كان أم أنثى، إذا لم تتمكن التهمة في إخباره لسبب من الأسباب، ومن هذه الأسباب مخالفة الحساب الفلكي الموثوق به الصادر ممن يوثق به. ثالثاً: خبر الواحد ملزم له ولمن يثق به أما إلزام الكافة، فلا يكون إلا بعد ثبوت الرؤية عند من خصصته الدولة الإسلامية للنظر في ذلك. رابعاً: يعتمد على الحساب في إثبات دخول الشهر إذا لم تتحقق الرؤية، ولم يتيسر الوصول إلى إتمام الشهر السابق ثلاثين يوماً. خامساً: يرى المؤتمر أنه لا عبرة باختلاف المطالع، وإن تباعدت الأقاليم متى كانت مشتركة في جزء من ليلة الرؤية وإن قل، ويكون اختلاف المطالع معتبراً بين الأقاليم التي لا تشرك في جزء من هذه الليلة. سادساً: يهيب المؤتمر بالشعوب والحكومات الإسلامية أن يكون في كل إقليم إسلامي هيئة إسلامية يناط بها إثبات الشهور القمرية مع مراعاة اتصال بعضها ببعض والاتصال بالمراصد والفلكيين الموثوق بهم. وبناء على هذه القرارات صار العمل في مصر على إعلان بدأ الصيام ونهايته بعد الاتصال بالدول الأخرى. هذا. و أود أن يتنبه المسلمون إلى أن هناك عوامل أخرى لها أهميتها البالغة وأثرها القوي في وحدة الأمة الإسلامية من أهمها: توحيد التشريع والقضاء والنظم الدستورية والاقتصادية والثقافية على أساس من الدين الذي يدينون به جميعاً فإن عدم توحيد هذه الأمور، وغيرها هو الذي باعد بين المسلمين وجعلهم نهباً لغيرهم من الدول، وجعل رابطتهم مفككة، وصدق رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فيما رواه البيهقي عنه يقول: "ولا نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدواً من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم يحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم". والله أعلم . أسم المفتي : فضيلة الشيخ عطية صقر | |
|
| |
آية النور
كاتب فعال
النوع : عدد المساهمات : 303 تاريخ التسجيل : 03/08/2009 العمر : 39 العمل/الترفيه : طالبة
| موضوع: رد: فتاوى رمضان الجمعة أغسطس 14, 2009 10:56 am | |
| إذا كان لي ولد يبلغ من العمر أكثر من عشر سنوات وصحته ضعيفة ويصر على الصيام ولخوفي عليه أحاول منعه من الصوم فهل علي في ذلك إثم ؟
نص الإجابة :
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد:
فالأصل أن الصيام لا يجب على الصبي ما لم يبلغ ، للحديث الصحيح الذي يفيد رفع القلم ـ أى الحساب ـ عن الصبي حتى يبلغ ، وعلينا أن نأمر الصبيان بالصيام إذا قاربوا البلوغ ولا ننهاهم عنه ، لكي يعتادوه وينشؤا عليه . حتى لو كان بهم ضعف ، لأنهم لو لم يقدروا عليه سيفطرون . إلا أن يكون ضعفهم ظاهراً واستمروا في الصيام حتى يُخاف عليهم وتأكدنا من إضرار الصيام بهم ، فلا مانع من نهيهم عنه بلطفٍ مع بيان الحكمة من الصيام ، وأنه لا يقصد به التعذيب .
يقول الشيخ عطية صقر ، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا: الصوم كسائر التكاليف، لا يجب على المسلم إلا عند البلوغ، وذلك لحديث: "رفع القلم عن ثلاثةٍ : عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق". رواه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه. لكن بعض العلماء أوجب على الصبي إذا بلغ عشراً أن يصوم، وذلك لحديث: "إذا أطاق الغلام صيام ثلاثة أيام وجب عليه صيام شهر رمضان". رواه ابن جريج. وكذلك قياساً على الصلاة التي أمر النبيُّ ( صلى الله عليه وسلم ) بضرب الغلام عليها إذا بلغ عشراً. لكن الرأي الأول هو الصحيح، وهو عدم وجوب الصوم إلا بالبلوغ، ومن هو دون العشر ليس هناك خلافٌ في عدم وجوب شيءٍ عليه، من صلاةٍ وصيامٍ وغيرهما، ولكن مع ذلك يستحب أن يمرن على العبادات؛ لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أمرنا أن نأمرَ أولادنا لسبع سنين، كما رواه أبو داود بإسنادٍ حسنٍ. وكان الصحابة يمرنون أولادهم على الصيام أيضا. روى البخاري ومسلم عن الرُّبـَيِّع بنت مُعَـوِّذ بن عفراء أنهم كانوا يصومون عاشوراء ويصوِّمون صبيانهم الصغار، ويذهبون بهم إلى المسجد، ويجعلون لهم اللعبة من الصوف، فإذا بكى أحدهم من أجل الطعام أعطوه إياها حتى يحين وقت الإفطار، وكل هذا في الأولاد الذين يطيقون الصيام. أما من كان فيهم مرضٌ أو صحتهم ضعيفة يزيدها الصوم ضعفاً، فليس على الآباء والأمهات أن يأمروهم بالصيام. لكن لا ينبغي أيضاً أن ينهوهم عنه بل يتركونهم يجربون ذلك بأنفسهم، وإن أطاقوا استمروا وإلا فإنهم سيتركونه باختيارهم. وعلى الآباء والأمهات أن يمدحوا في أولادهم عزمهم على الصيام وأن يبينوا لهم حكمة تشريعه بلباقةٍ وكياسةٍ، وسيكون استمرارهم في هذه التجربة أو عدولهم عنها باقتناع، وهذا منهجٌ تربويٌ سليم. والله أعلم .
أسم المفتي : فضيلة الشيخ عطية صقر | |
|
| |
آية النور
كاتب فعال
النوع : عدد المساهمات : 303 تاريخ التسجيل : 03/08/2009 العمر : 39 العمل/الترفيه : طالبة
| موضوع: رد: فتاوى رمضان الجمعة أغسطس 14, 2009 10:56 am | |
| لماذا يحرم صيام المرأة مع العادة الشهرية ؟ وهل إذا صامت يجزي عنها الصيام ؟نص الإجابة : بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد:
فحكمة حرمة الصيام على المرأة حالة الحيض والنفاس غير متيقنة ، فالله أعلم بها. ولكن الحرمة ثابتة بالإجماع ، وإذا صامت أثمت ولا يجزؤها الصيام وعليها القضاء .
يقول الشيخ عطية صقر ، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا: أجمع الفقهاء على أمرين بالنسبة للمرأة إذا كانت حائضاً أو نفساء وهما: عدم وجوب الصوم عليها، وعدم صحته إذا صامت بل على حرمة صومها.
يقول الخطيب الشافعي في كتابه: (الإقناع) قال الإمام ـ أي الشافعي ـ: وكون الصوم لا يصح منها لا يدرك معناه ؛ لأن الطهارة ليست مشروطةً فيه، وهل وجب عليها، ثم سقط أو لم يجب أصلاً ، وإنما يجب القضاء بأمر جديد. وجهان: أصحهما الثاني.
قال في (البسيط): وليس لهذا الخلاف فائدةٌ فقهية.
وقال في (المجموع): يظهر هذا وشبهه في الأيمان والتعاليق بأن يقول: متى وجب عليك صوم فأنت طالق. انتهى كلام الخطيب. وليس هناك دليلٌ قوليٌّ من القرآن والسنة يحرم الصيام على المرأة عند وجود الدم ـ الحيض أو النفاس ـ ، فالإجماع فقط هو الدليل.
وحاول بعض العلماء أن يأخذ عليه دليلاً من حديث الصحيحين عن عائشة (رضي الله عنها) قالت: "كنا نحيض على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فقال: الأمر بقضاء الصوم يستلزم بطلانه لو حدث منها في رمضان . لكن ليس ذلك مطرداً ، فإن القرآن أوجب القضاء على المريض والمسافر، ومع ذلك يجوز أن يصوم كل منهما، وأن يقع الصوم صحيحا.
فلعل عدم وجوب الصوم على المرأة مع وجود الحيض والنفاس ؛ لعله تشريع سابق متعارف عليه وأقره النبي ( صلى الله عليه وسلم ).
والحكمة في ذلك ليست لوجود الجنابة، فالجنابة بغير الدم لا تمنع الصوم ولا تبطله، فلو حدثت جنابة باتصال جنسي قبل الفجر، أو باحتلام ليلا أو نهارا، ثم استمر من عليه الحدث طول النهار بدون غسل، فإن صومه صحيح، وإن كانت هناك حرمة لترك الصلاة التي تحتاج إلى طهارة.
وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة (رضي الله عنها) أن "النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان يصبح جنباً وهو صائم، ثم يغتسل، كما أن الحكمة ليست المرض الذي يسببه نزول الدم فإن المرض لا يمنع من الصيام وإجزائه ، لأن الفطر رخصةٌ لا عزيمة، وفطر صاحبة الدم عزيمة لا رخصة.
والخلاصة أن: دليل بطلان الصوم ممن عليها الدم هو الإجماع، والحكمة غير متيقنة، والمتيقن هو وجوب الإعادة عليها كما في الصحيحين ، فإذا صامت فهي آثمة ولا يجزؤها الصيام. والله أعلم . أسم المفتي : فضيلة الشيخ عطية صقر | |
|
| |
آية النور
كاتب فعال
النوع : عدد المساهمات : 303 تاريخ التسجيل : 03/08/2009 العمر : 39 العمل/الترفيه : طالبة
| موضوع: رد: فتاوى رمضان الجمعة أغسطس 14, 2009 10:57 am | |
| هناك نصوص تدعو إلى المبادرة بالإفطار عند غروب الشمس ، ونصوص أخرى تدعو إلى المبادرة بصلاة المغرب ، فكيف يمكن الجمع بين هذه النصوص ؟
نص الإجابة :
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد: فإنه يمكن الجمع بين هاتين الفضيلتين وهما: تعجيل الفطر، وتعجيل صلاة المغرب بأن يكون الإفطار خفيفاً جداً على شرابٍ حلوٍ أو طعامٍ حلوٍ كالعجوة أو التمر أوعلى ماءٍ إذا لم تجد شيئاً حلواً، ثم تصلى المغرب ، ثم بعد ذلك تكمل الإفطارُ في طمأنينة وراحة بال.
يقول الشيخ عطية صقر ، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا: روى البخاري ومسلم أن: "النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان في سفرٍ مع أصحابه في رمضان، فلما غابت الشمس طلب من بلال أن يعد لهم طعام الإفطار، فلما أعده شرب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ثم أشار بيده ، إذا غابت الشمس من هاهنا، وجاء الليل من هاهنا، فقد أفطر الصائم". أي: حل له الفطر. فإذا غاب قرص الشمس؛ حل الفطر حتى لو كان الشفق مضيئا. وروى أبو داود عن أنس (رضي الله عنه) أن: "النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان يفطر قبل أن يصلي المغرب، وفطره كان على رطبات، فإن لم يجد فتمرات فإن لم يجد فعلى ماء".
وهذا الإفطار الخفيف المحتوي على بعض السكريات له فوائده الطبية العظيمة. يقول ابن القيم: وإنما خص النبي ( صلى الله عليه وسلم ) الفطر بما ذكر لأن إعطاء الطبيعة الشيء الحلو مع خلو المعدة أدعى إلى قبوله، وانتفاع القوى به لا سيما قوة البصر. وأما الماء فإن الكبد يحصل لها بالصوم نوع من اليبس، فإذا رطبت بالماء كمل انتفاعها بالغذاء بعده ، ولهذا كان الأولى للظمآن الجائع أن يبدأ بشرب قليل من الماء، ثم يأكل بعد ذلك.
وقد صح عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فيما رواه البخاري ومسلم أنه قال: "لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر". وفيما رواه أحمد والترمذي يقول الله ـ عز وجل: "إن أحب عبادي إليّ أعجلهم فطرا ". فإذا تحقق الصائم من غروب الشمس ؛ بادر في الإفطار الخفيف المحتوي على مادة سكرية لأنه أرفق بالصائم وأقوى له على العبادة. ويؤخذ من هذا أن: تقديم الفطر على صلاة المغرب هو هدي النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لكن ليس معنى هذا أن يفطر الإنسان إفطارا كاملا وأن يستغرق فيه وقتا طويلا، ثم بعد ذلك يقوم لصلاة المغرب في آخر وقتها لأن الصلاة في أول وقتها من أفضل الأعمال. وصلاة المغرب بالذات وقتها ضيق، وقد قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فيما رواه أحمد وأبو داود: "لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم". فلأجل الحرص على الفضيلتين وهما: تعجيل الفطر، وتعجيل صلاة المغرب يكون الإفطار خفيفا جدا على شراب أو طعام حلو أو ماء، ثم تصلى المغرب، ثم بعد ذلك يكمل الإفطار في طمأنينة وراحة بال. والله أعلم .
أسم المفتي : فضيلة الشيخ عطية صقر | |
|
| |
آية النور
كاتب فعال
النوع : عدد المساهمات : 303 تاريخ التسجيل : 03/08/2009 العمر : 39 العمل/الترفيه : طالبة
| موضوع: رد: فتاوى رمضان الجمعة أغسطس 14, 2009 10:57 am | |
| إذا نسيت نية الصيام بالليل ثم تذكرت بعد الفجر أنني لم أنوي هل يصح صومي إذا نويت بعد الفجر ؟
نص الإجابة :
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد:
فالنية للصوم لابد منها، ولا يصح بدونها، وأكثر الأئمة يشترط أن تكون مبيتة من الليل ، ولا يشترط التلفظ بها ، وتكفي النية بالقلب . ويدل عليها حال الصائم، كمن تسحر للصيام.
يقول الشيخ عطية صقر ، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا: النية للصوم لابد منها، ولا يصح بدونها، وأكثر الأئمة يشترط أن تكون لكل يوم نية، واكتفى بعضهم بنية واحدة في أول ليلة من رمضان عن الشهر كله، ووقتها من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فإذا نوى الإنسان الصيام في أية ساعة من ساعات الليل كانت النية كافية، ولا يضره أن يأكل أو يشرب بعد النية، ما دام ذلك كله قبل الفجر. روى أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة والترمذي أن: رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال: "من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له".
ولا يشترط التلفظ بالنية، فإن محلها القلب، فإن عزم بقلبه على الصيام كفى ذلك، حتى لو تسحر بنية الصيام، أو شرب حتى لا يشعر بالعطش طيلة النهار كان هذا نيةً كافية، فمن لم يحصل منه ذلك في أثناء الليل لم يصح صومه، وعليه القضاء. هذا في صوم رمضان. أما صوم التطوع، فتصح نيته نهارا قبل الزوال. والله أعلم . (انتهى)
هذا رأى الجمهور . ولكن الحنفية يرون أنه لا يشترط في صيام رمضان تبييت النية من الليل ، ويكفي أن ينوى الصائم أول النهار إلى ما قبل الظهر , لحديث الأعرابي الذي جاء إلى المدينة من مكة يخبر برؤية الهلال بعدما رأوه في مكة ، وكانوا لم يروا الهلال بالمدينة فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي في المدينة : من أصبح صائما فليتم صومه ، ومن أكل أو شرب فليمسك بقية يومه . وقالوا : إذا وجدت النية في أكثر النهار اعتبرت موجودةً في كله ، لأن الأكثر يأخذ حكم الكل.
فلا مانع من الأخذ برأيهم ، والأفضل أن تبيت النية ، لأن ذلك أتم وأحوط. والله أعلم.
أسم المفتي : فضيلة الشيخ عطية صقر | |
|
| |
آية النور
كاتب فعال
النوع : عدد المساهمات : 303 تاريخ التسجيل : 03/08/2009 العمر : 39 العمل/الترفيه : طالبة
| موضوع: رد: فتاوى رمضان الجمعة أغسطس 14, 2009 10:58 am | |
| تختلف البلاد باختلاف مواقعها الجغرافية ، وكذلك يختلف طول الليل والنهار وتوجد بعض البلاد يطول النهار فيها فيضل إلى اثنين وعشرين ساعة . فما الحكم في صيام المسلمين في هذه البلاد ؟ وكيف يصومون والصوم هذه المدة يضرهم ؟
نص الإجابة :
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد:
فهذه مسألة لم يرد فيها نص ، لعدم وصول الإسلام إليها وقت نزول الوحى في العصر النبوي ، ولذلك اجتهد فيها الفقهاء ، وتعددت وجهات نظرهم ، وأقرب ما يقال في مثل هذه الحالة : أن يصوم أهل هذه البلد تبعا لتوقيت مكة أم القرى التى نزل فيها القرآن أو المدينة التي تنزل فيها التشريع ، وما حولهما. أو أن يصوموا بتوقيت أقرب بلد معتدل من البلاد الإسلامية .
وقيل يصومون نهارهم وإن طال ، فمن عجز أفطر وعليه الفدية.
يقول الشيخ عطية صقر، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا: اختلف الفقهاء في الصيام في بلد يطول نهاره ويقصر ليله، أو يطول ليله ويقصر نهاره. فقال بعضهم: يكون التقدير على أقرب البلاد المعتدلة إليهم. ويقول الآخرون: يكون التقدير بحسب البلاد المعتدلة التي وقع فيها التشريع: كمكة والمدينة. ومهما يكن من شيء فإن كان الصوم في النهار الطويل يشق؛ يجوز الإفطار ويجب القضاء في بلد معتدل إن كان ذلك ممكنا، وإلا كانت الفدية كما قال تعالى: { وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين }. على معنى: يطوقونه أي: يتكلفونه بشدة، كما قال بعض المفسرين. والله أعلم . ( انتهى )
هذا ، ويرى أ. د مصطفى الزرقاـ رحمه الله ـ أن تُتَّخذَ إحدى قاعدتين لهذه البلاد النائية شمالاً وجنوبًا: إما أن يعتمدَ لها جميعًا (سواء أكانت مما يتميَّز فيها ليل ونهار أو لا) أوقات مَهْدِ الإسلام الذي جاء فيه، ووردت على أساسه الأحاديث النبوية، وهو الحِجاز، فيؤخَذ أطول ما يصل إليه ليل الحِجاز ونهاره شتاءً، أو صيفًا فيطبَّق على أهل تلك البلاد النائية في الصوم والإفطار وتوزيع الصلوات. وإما أن نأخذ أقْصى ما وصل وامتدّ إليه سلطان الإسلام في العصور اللاحقة شمالاً وجنوبًا، وطبَّقَه العلماء فيها على ليلهم ونهارهم في فصول السنة، فنعتبره حدًّا أعلى لليل والنهار للبلاد النائية التي يتجاوز فيها الليل والنهار ذلك الحدَّ الأعلى، ففي تجاوز النّهار يُفطرون بعد ذلك، وتوزَّع الصلوات بفواصِلَ تتناسب مع فواصِلِ ذلك الحَدِّ الأعلى. وخلاف ذلك فيه مُنتهَى الحرج الذي صرح القرآن برفعه، كما هو واضح.
فإن قيل: كيف نسمح لأناس في رمضان أن يُفطروا والشمسُ طالِعة وإن كانت لن تَغيبَ إلا نصف ساعة أو ساعة؟
قلنا: هذا سيلزمكم في البلاد التي ليلُها ستةُ أشهر ونهارها ستةُ أشهر، فإنَّكم وافقتم على أنهم يفطرون في نهارهم الممتدِّ في الوقت الذي حددتموه لهم، على الرغم من أن الشمس طالعة. فهذا لا يضُرُّ، بسبب الضرورة، والمهم في الموضوع: رعاية مقاصِد الشّريعة في توزيع الصلوات، وفي مدة الصّوم بصورة لا يكون فيها تكليف ما لا يُطاق، ويتحقّق فيها المقصود الشرعي دون انتقاص.(انتهى) والله أعلم.
أسم المفتي : فضيلة الشيخ عطية صقر | |
|
| |
آية النور
كاتب فعال
النوع : عدد المساهمات : 303 تاريخ التسجيل : 03/08/2009 العمر : 39 العمل/الترفيه : طالبة
| |
| |
آية النور
كاتب فعال
النوع : عدد المساهمات : 303 تاريخ التسجيل : 03/08/2009 العمر : 39 العمل/الترفيه : طالبة
| موضوع: رد: فتاوى رمضان الجمعة أغسطس 14, 2009 10:59 am | |
| ما أركان الصيام ؟ وعلى من يجب الصيام ؟
نص الإجابة :
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد:
الصيام له ركنان لا غير : النية ، والإمساك عن المفطرات ، فلا بد منهما معا ، فمن أمسك بغير نية فليس بصائم ، ومن نوى الصيام ولم يمسك عن المفطرات طول النهار من الفجر إلى المغرب فليس بصائم . إلا إن أفطر ناسيا بالإجماع ، أو أفطر خطأً عند الجمهور. وكذا من أكره .
ولا يجب الصوم إلا على المكلف ـ البالغ العاقل المسلم ـ الصحيح المقيم ، والمرأة الخالية من الحيض والنفاس ، فلا يجب على غير المكلف ـ الصبي، والكافر ، والمجنون ـ ولا على المريض إلا بعد الشفاء ، ولا على المسافر إلا بعد انتهاء السفر.
يقول الشيخ عطية صقر ، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا: الصيام له ركنان فقط هما: النية والإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس كما قال ـ تعالى: { وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل }. وجاء في النية قوله ـ تعالى: { وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين } وقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: ( إنما الإعمال بالنيات).
أما من يجب عليه الصيام : فقد أجمع العلماء على أن الصوم يجب على: المسلم البالغ العاقل الصحيح المقيم، ويجب على المرأة؛ إذا كانت طاهرة من الحيض والنفاس، فلا يجب الصوم على الكافر، ولا على المجنون، ولا يجب على الصبي، والمريض، والمسافر، لكن إن صاموا صح صيامهم، والحائض والنفساء لا يجب عليهما الصوم،ولايصح منهما، بل يحرم عليهما.
جاء في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي: ( رفع القلم على ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ ). والله أعلم .
أسم المفتي : فضيلة الشيخ عطية صقر | |
|
| |
آية النور
كاتب فعال
النوع : عدد المساهمات : 303 تاريخ التسجيل : 03/08/2009 العمر : 39 العمل/الترفيه : طالبة
| موضوع: رد: فتاوى رمضان الجمعة أغسطس 14, 2009 10:59 am | |
| يضطر بعض المضى إلى أخذ حقن في نهار رمضان . فهل الحقن تفسد صيامهم ؟
نص الإجابة :
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد:
فليست كل الحقن مفسدة للصيام ، فبعضها يفسده كحقن الغذاء والحقن الشرجية على رأى الجمهور ، خاصة إذا وصلت للمعدة ، وبعضها لا يفسد الصيام كحقن الدواء التى تؤخذ من في الوريد أو العضل أو تحت الجلد .
يقول الشيخ عطية صقر ، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا: الحقن الشرجية تبطل الصيام عند الجمهور، ولا تبطله عند الإمام مالك إلا إذا وصلت إلى المعدة، وإبر الدواء في الوريد أو العضل، أو تحت الجلد، لا يفطر بها الصائم؛ لأنها ليست غذاءً يغني من جوعٍ أو يروي من عطش. لكن إبر التغذية (الجليكوز) ونحوه تعد أكلا عرفا؛ لأن من يأخذها يستغني بها عن الطعام مدة طويلة، وهي تشبعه كما يشبعه الأكل العادي ، ذلك أن الأكل الذي يصل إلى المعدة بعد هضمه، وامتصاصه ، يوزعه الدم على الجسم ، ويكفيه حاجته، وإبر التغذية أدخلت الغذاء إلى الدم، دون حاجةٍ إلى إمراره على المعدة ، ودون حاجة إلى الأجهزة الهاضمة الأخرى ، ولكن كثيراً من العلماء يقولون: إن هذه الإبر وإن كانت للتغذية لا تفطر؛ لأنها دخلت من منفذ غير مفتوح، لكن العقل يؤكد أنها تفطر الصائم ؛ لأن القول بأنها لا تفطر مخلف لحكمة الصيام. والله أعلم .(انتهى)
هذا رأي الشيخ عطية صقر ، ولكن الشيخ القرضاوى يميل إلى الرأي الثاني الذى يقول أصحابه بأن الإبر المغذية لا تفطر ، فيقول: هناك نوع من الإبر يصل بالغذاء مصفى إلى الجسم، كإبر الجلوكوز فهي تصل بالغذاء إلى الدم مباشرة، فهذه قد اختلف فيها علماء العصر، حيث أن السلف لم يعرفوا هذه الأنواع من العلاجات والأدوية، ولم يرد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن العصور الأولى شيء في هذا الأمر، فهذا أمر مستحدث ؛ ولهذا اختلف فيه علماء العصر، فمنهم من يرى هذا النوع مفطرًا لأنه يصل بالغذاء إلى أقصى درجاته حيث يصل إلى الدم مباشرة، وبعضهم يقول: إنها لا تفطر أيضًا، وإن كانت تصل إلى الدم لأن الذي يفطر هو الذي يصل إلى المعدة، والذي يشعر الإنسان بعده بالشبع، أو بالري فالمفروض في الصيام هو حرمان شهوة البطن وشهوة الفرج، أي أن يشعر الإنسان بالجوع وبالعطش، ومن هنا يرى هؤلاء العلماء أن هذه الإبر المغذية أيضًا لا تفطر. ومع أني أميل إلى هذا الرأي الأخير أرى أن الأحوط على كل حال أن يمتنع المسلم عن هذه الإبر في نهار رمضان، فعنده متسع لأخذها بعد الغروب وإن كان مريضًا فقد أباح الله له الفطر، فإن هذه الإبر وإن لم تكن تغذي بالفعل، تغذية الطعام والشراب وإن لم يشعر الإنسان بعدها بزوال الجوع والعطش كالأكل والشرب المباشرين، فهو على الأقل يشعر بنوع من الانتعاش، بزوال التعب الذي يزاوله ويعاينه الصائم عادة، وقد أراد الله من الصيام أن يشعر الإنسان بالجوع والعطش، ليعرف مقدار نعمة الله عليه، وليحس بآلام المتألمين وبجوع الجائعين وبؤس البائسين .. فنخشى إذا فتحنا الباب لهذه الإبر أن يذهب بعض القادرين الأثرياء فيتناول هذه الإبر بالنهار لتعطيهم نوعًا من القوة وقدرًا من الانتعاش لكي لا يحسوا كثيرًا بألم الجوع وبألم الصيام في نهار رمضان، فالأولى أن يؤجلها الصائم إلى ما بعد الإفطار .(انتهى) والله أعلم.
أسم المفتي : لجنة الإفتاء | |
|
| |
آية النور
كاتب فعال
النوع : عدد المساهمات : 303 تاريخ التسجيل : 03/08/2009 العمر : 39 العمل/الترفيه : طالبة
| موضوع: رد: فتاوى رمضان الجمعة أغسطس 14, 2009 11:00 am | |
| لو تقيأ الصائم في نهار رمضان فما حكم صيام ذلك اليوم الذي تقيأ فيه ؟نص الإجابة : بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد:
فمن قاء رغما عنه ، أي غلبه القيء دون تعمد منه فلا شيء عليه ، وصيامه صحيح ، وأما من استقاء ، أي أخرج القيء من جوفه متعمدا فجمهور العلماء يقولون بأن صيامه يبطل وعليه القضاء ، ولكن دليلهم غير قوى ، وبعض العلماء يقول بأن القيء لا يبطل الصيام سواء تعمده الصائم أو لم يتعمده .
يقول الشيخ عطية صقر ، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا: روي أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: ( من زرعه القيء ـ أي: غلبه ـ فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمداً فليقض ). رواه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي.
قال الفقهاء: إن القيء وهو: ما يخرج من المعدة عن طريق الفم إن كان إخراجه اضطراريا، فلا يفسد الصوم وإن كان عن تعمد؛ فسد الصوم.
وقال ابن مسعود وعكرمة وربيعة: إن القيء لا يفسد الصوم على أي حال. محتجين بحديث فيه مقال. وردوا على الفقهاء أن: الحديث الذي اعتمدوا عليه موقوف وليس مرفوعا إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقال البخاري: لا أراه محفوظا، وقال الترمذي :قد روي من غير وجه ولا يصح إسناده ، وأنكره أحمد. واحتج الجمهور أيضا بحديث آخر، لكن في سنده اضطراب، لا تقوم به حجة . وهو ما رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده عن رزين البكري قال حدثتنا مولاة لنا يقال لها سلمى من بكر بن وائل أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: " دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عائشة هل من كسرة فأتته بقرص فوضعه على فيه فقال يا عائشة هل دخل بطني منه شيء كذلك قبلة الصائم إنما الإفطار مما دخل وليس مما خرج " ولجهالة المولاة التي روت الحديث عن السيدة عائشة لم يثبته بعض أهل الحديث.
وإذا لم يوجد حديث متفق على رفعه وصحته فالأمر متروك للاجتهاد، وقد وجد من يخالف الجمهور، ويمكن أن يقال: إن القيء ليس فيه أكل ولا شرب بل فيه إخراج أكل وشرب لمنع ضرره بالجسم. فهل يلحق بالحجامة التي هي: أخذ دم من الرأس، ومثله الفصد وهو: أخذ دم من غير الرأس. إن الجمهور يقولون بعدم إبطال الصيام بالحجامة والفصد لأن حديث: "أفطر الحاجم والمحجوم". لم يسلم من النقد إن لم يكن من جهة السند فمن جهة الدلالة. والله أعلم أسم المفتي : فضيلة الشيخ عطية صقر | |
|
| |
آية النور
كاتب فعال
النوع : عدد المساهمات : 303 تاريخ التسجيل : 03/08/2009 العمر : 39 العمل/الترفيه : طالبة
| موضوع: رد: فتاوى رمضان الجمعة أغسطس 14, 2009 11:00 am | |
| إذا نسيت وتناولت بعض الطعام وأنا صائم ، فهل بطل صومي ؟ وماذا يجب علي إذا حدث مثل هذا الأمر ؟
نص الإجابة :
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد:
تناول الطعام والشراب بسبب النسيان لا يؤثر على الصوم في رمضان اتفاقا ، ولا في غيره على الراجح ، فإذا أكل الصائم أو شرب ناسياً فصيامه صحيح ، ولا شيء عليه ، وعليه أن يكمل صيامه ، لأن الله تعالى برحمته لا يؤاخذ الناسي.
يقول الشيخ عطية صقر ، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا: روى أصحاب السنن أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: ( إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ). رجاله ثقاة. فليس فيه علة قادحة. وروى الجماعة إلا النسائي أنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: ( من نسي وهو صائم، فأكل أو شرب؛ فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه). وروى الدارقطني بإسناد صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا أكل الصائم ناسيا أو شرب ناسيا فإنما هو رزق ساقه الله إليه، ولا قضاء عليه ).
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن: الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا، فإن صيامه صحيح، وهذا موافق لقوله ـ تعالى: { ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم }. والنسيان ليس من كسب القلوب، وما دام صومه صحيحا فعليه أن يمسك عن الطعام، وعليه أن يتم صومه، وهذا واضح في صيام رمضان تعظيما لحرمة الشهر. أما في غير أداء رمضان كالنذر المعين، أو غير المعين وكصيام الكفارات وقضاء رمضان، وصوم التطوع، فلا يجب عليه الإمساك بقية اليوم، ويجوز له أن يفطر عند الجمهور. ولكن الإمام مالك قال: إن كان الصوم نفلا وأفطر ناسيا؛ وجب الإمساك؛ لأنه لا يجب عليه القضاء للفطر نسيانا، فإن كان عمدا فلا يجب الإمساك؛ لوجوب القضاء عليه بالفطر عمدا. وقد تحدث العلماء عن سند قول مالك في وجوب القضاء على من تعمد الفطر في صيام النفل، وعن وجوب الإمساك إذ أفطر ناسيا مع عدم القضاء فوجدوه ضعيفا.
والمهم أن نعرف أن: دليل الجمهور قوي في أن النسيان لا يؤثر على الصيام حتى لو كان الأكل كثيرا، ويؤيده ما أخرجه أحمد عن أم إسحاق أنها كانت عند النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فأُتِيَ بقصعة من ثريد، فأكلت معه، ثم تذكرت أنها صائمة ، وهذا لم يكن في رمضان قطعا، لأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان يأكل معها، وقد يكون صيام نذر، أو قضاء أو نفل، فلما تذكرت أنها صائمة قال لها النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: ( أتمي صومك، فإنما هو رزق ساقه الله إليك ).
والخلاصة: أن الأكل نسيانا لا يؤثر على صحة الصيام سواء أكان في رمضان أو في غير رمضان . والله أعلم .
أسم المفتي : فضيلة الشيخ عطية صقر | |
|
| |
آية النور
كاتب فعال
النوع : عدد المساهمات : 303 تاريخ التسجيل : 03/08/2009 العمر : 39 العمل/الترفيه : طالبة
| موضوع: رد: فتاوى رمضان الجمعة أغسطس 14, 2009 11:00 am | |
| نريد توضيح فضل الصيام من خلال ذكر بعض النصوص من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وجزاكم الله خيراً .نص الإجابة : بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وجزاكم الله خيرا، وبعد:
فالنصوص في فضل الصيام كثيرة ، وكلها تحث عليه ، سواء الفرض منه والنفل ، وتبين ما للصائم من الأجر العظيم عند الله يوم القيامة ، فالصائم لا يرد دعاؤه ، وله فرحة في الدنيا بفطرة وفرحة في الآخرة بصومه ، ورائحة فمه أطيب عند الله من ريح المسك ، وللصائمين باب في الجنة خاص بهم يدخلون منه يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم ، والصوم وقاية للصائم من اللغو والذنوب ، وهو يكفر الذنوب ، ويشفع لصاحبه يوم القيامة ، ويباعد بينه وبين النار.
يقول الشيخ عطية صقر ، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا: ورد في فضل الصيام عامة نصوص كثيرة منها: قوله تعالى : " .. والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما " الأحزاب 35.
ومنها حديث البخاري: "الصيام جنة ـ أي: وقاية ـ فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل: إني صائم. إني صائم. والذي نفس محمد بيده، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يقول الله ـ تعالى: "يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشرة أمثالها". والرفث المذكور في الحديث هو: الجماع أو الحديث فيما يتصل به أو هو الفحش في القول عامة، وكذلك الجهل المذكور في الحديث المراد به هنا عدم إيذاء الغير بشتم أو غيره، والخلوف تغير رائحة الفم بسبب الصيام، والخلوف هو: الرائحة نفسها. وجاء في حديث رواه مسلم بعض أمور زائدة عن رواية البخاري وهي: "لا يصخب " أي: لا يرفع صوته بصياح بسبب معاناته من الجوع والعطش ـ مثلا ـ ومن الزائد قوله: "للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه". ومن الوارد في فضل الصيام حديث رواه أحمد بسند صحيح: "الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام: أي ربي يعني: أي: يا ربي: منعته الطعام والشهوة بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان". ومنه حديث رواه الجماعة إلا أبا داود: "لا يصوم عبد يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم النار عن وجهه سبعين خريفا". وحديث رواه البخاري ومسلم: "إن للجنة بابا يقال له: الريان يقال يوم القيامة: أين الصائمون فإذا دخل آخرهم أغلق ذلك الباب". والله أعلم . أسم المفتي : فضيلة الشيخ عطية صقر | |
|
| |
| فتاوى رمضان | |
|