| فتاوى رمضان | |
|
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
آية النور
كاتب فعال
النوع : عدد المساهمات : 303 تاريخ التسجيل : 03/08/2009 العمر : 39 العمل/الترفيه : طالبة
| موضوع: فتاوى رمضان الجمعة أغسطس 14, 2009 10:36 am | |
| ما حكم إفطار المريض في شهر رمضان ؟
نص الإجابة :
صوم شهر رمضان من أركان الإسلام . قال الله تعالى { يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون . أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر } البقرة 183، 184، وقال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ( بنى الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج ) ولا خلاف بين المسلمين فى فرض صوم شهر رمضان ووجوب الصوم على المسلم البالغ العاقل المطيق للصوم . وقد وردت الأخبار والأحاديث الصحاح والحسان فى فضل الصوم بأنه عظيم وثوابه كبير من هذا ما ثبت فى الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال مخبرا عن ربه ( يقول الله تعالى كل عمل ابن آدم إلا الصوم فإنه لى وأنا أجزى به ) وقد فضل الصوم على باقى العبادات بأمرين أولهما أن الصوم يمنع من ملاذ النفس وشهواتنا ما لا يمنع منه سائر العبادات والأمر الآخر أن الصوم سر بين الإنسان المسلم وربه لا يطلع عليه سواه ، فلذلك صار مختصا به أما غيره من العبادات فظاهر، ربما يداخله الرياء والتصنع . والعبادات فى الإسلام مقصود منها تهذيب المسلم وإصلاح شأنه فى الدين والدنيا . ومع أوامر الله تعالى ونواهيه جاءت رحمته بعباده إذا طرأ على المسلم ما يعوقه عن تنفيذ عبادة من العبادات أو اضطر لمقارفة محرم من المحرمات فأباح ما حرم عند الضرورة قال تعالى { فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه } البقرة 173 ، وفى عبادة صوم رمضان بعد أن أمر بصومه بقوله تعالى { فمن شهد منكم الشهر فليصمه } البقرة 185 ، أتبع هذا بالترخيص بالفطر لأصحاب الأعذار . فقال جل شأنه { ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر } البقرة 185 ، كما رخص للمتضرر من استعمال الماء فى الطهارة للصلاة بالتيمم بالتراب - وللمريض فى صوم شهر رمضان حالتان - الأولى أنه يحرم عليه الصوم ويجب عليه الفطر إذا كان لا يطيق الصوم بحال أو غلب على ظنه الهلاك أو الضرر الشديد بسبب الصوم . والحالة الأخرى أنه يستطيع الصوم لكن بضرر ومشقة شديدة، فإنه يجوز للمريض فى هذه الحالة الفطر وهو مخير فى هذا وفقا لأقوال فقهاء الحنفية والشافعية والمالكية . وفى فقه أحمد بن حنبل أنه يسن له الفطر ويكره له الصوم . هذا إذا كان المسلم مريضا فعلا، أما إذا كان طبيعيا وظن حصول مرض شديد له فقد قال فقهاء المالكية إن الشخص الطبيعى إذا ظن أن يلحقة من صوم شهر رمضان أذى شديد أو هلاك نفسه وجب عليه الفطر كالمريض . وقال فقهاء الحنابلة إنه يسن له الفطر كالمريض فعلا ويكره له الصيام وقال فقهاء الحنفية إذا غلب على المسلم أن الصوم يمرضه يباح له الفطر . أما فقهاء الشافعية فقد قالوا إذا كان الإنسان طبيعيا صحيح الجسم وظن بالصوم حصول المرض فلا يجوز له الفطر ما لم يشرع فى الصوم فعلا ويتيقن من وقوع الضرر منه . من هذا يتضح أن المريض مرخص له فى الإفطار فى رمضان بالمعايير السابق بيانها . وكذلك الشخص الطبيعى إذا خاف لحوق مرض به بالصيام بالتفصيل المنوه عنه فى أقوال فقهاء المذهب . ولكن ما هو المرض الذى يوجب الفطر أو يبيحه لا جدال فى أن نص القرآن الكريم الذى رخص للمريض بالإفطار فى شهر رمضان جاء عاما لوصف المرض ولذلك اختلف أقوال العلماء فى تحديده . فقال الكثيرون إذا كان مرضا مؤلما مؤذيا أو يخاف الصائم زيادته أو يتأخر الشفاء منه بسبب الصوم ولا شك أنه لا يدخل فى المرض المبيح للفطر المرض اليسير الذى لا يكلفه مشقة فى الصيام، ولذلك قال فريق من الفقهاء إنه لا يفطر بالمرض إلا من دعته ضرورة إلى الفطر، ومتى احتمل الضرورة بالمرض إلا من دعته ضرورة المرض إلى الفطر، ومتى احتمل الضرورة معه دون ضرر أو أذى لم يفطر، ومن هذا يمكن أن نقول إن معيار المرض الموجب أو المبيح للفطر بالتفصيل السابق معيار شخصى، أى أن المريض هو الذى يقدر مدى حاجته إلى الفطر وجوبا أو جوازا، وله بل وعليه أن يأخذ برأى طبيب مسلم متدين يتبع نصح فى لزوم الفطر أو أى مرض آخر عليه أن يستنير برأى الطب فيما إذا كان الصوم يضره أو يستطيعه دون ضرر وليعلم المسلم أن الله الذى فرض الصوم رخص له فى الفطر عند المرض وإذا أفطر المريض وكان يرجى له الشفاء قضى أيام فطره، وإن كان مرضه مزمنا لا أمل فى البرء منه أطعم عن كل يوم مسكينا، ومن الأعذار المبيحة للفطر بالنسبة للنساء الحمل والإرضاع . ففى فقه المذهب الحنفى أنه إذا خافت الحامل أو المرضع الضرر من الصيام جاز لهما الفطر سواء كان الخوف على نفس المرضع والحامل وعلى الولد والحمل جميعا، أو كان الخوف على نفس كل منهم فقط، ويجب على الحامل والمرضع القضاء عند القدرة بدون فدية وبغير تتابع الصوم فى القضاء، ولا فرق فى المرضع من أن تكون أما أو مستأجر للإرضاع، وكذلك لا فرق بين أن تتعين للإرضاع أو لا، لأن الأم واجب عليها الإرضاع ديانة والمستأجر واجب عليها والإرضاع بحكم العقد . وفى الفقه المالكى أن الحامل والمرضع سواء كانت هذه الأخيرة أما أو مستأجر إذا خافتا بالصوم مرضا أو زيادته سواء كان الخوف على نفس كل منها أو على الولد أو الحمل يجوز لهما الإفطار وعليهما القضاء ولا فدية على الحامل بخلاف المرضع فعليها الفدية أما إذا خافتا الهلاك أو وقوع ضرر شديد لأنفسهما أو الولد فيجب عليهما الفطر، وإنما يباح الفطر للمرضع إذا تعينت للإرضاع . وقد أجاز فقهاء الحنابلة للحامل والمرضع الفطر إذا خافتا الضرر على أنفسهما والولد والحمل جميعا، أو خافتا على أنفسهما فقط، وعليهما فى هاتين الحالتين القضاء فقط أما إذا كان الخوف من الصوم على الولد فقط فلهما الفطر وعليهما القضاء والفدية، وأوجب فقهاء الشافعية على الحامل والمرضع الفطر فى رمضان إذا خافتا بالصوم ضررا لا يحتمل فى أنفسهما والولد جميعا أو على أنفسهما، وعليهما القضاء فقط فى الحالتين الأوليين أما فى حالة الخوف على الولد فقط فعليهما القضاء والفدية . وبعد فإن الله قد يسر للمسلمين عبادته فقال سبحانه { فاتقوا الله ما استطعتم } التغابن 16 ، وإن الله سائل كل مسلم عن أمانة العبادة وغيرها من الأمانات حفظ أو ضيع وهو العليم بالسرائر المحاسب عليها، فليتق الله كل مسلم وليؤد ما فرض الله عليه ولا يتخلق أعذارا ليست قائمة بذات نفسه توصلا للتحليل من تأدية العبادة والله يقول الحق وهو يهدى السبيل، ويوفق للخير والحق . والله أعلم
أسم المفتي : موسوعة الفتاوى المصرية | |
|
| |
آية النور
كاتب فعال
النوع : عدد المساهمات : 303 تاريخ التسجيل : 03/08/2009 العمر : 39 العمل/الترفيه : طالبة
| موضوع: رد: فتاوى رمضان الجمعة أغسطس 14, 2009 10:37 am | |
| ما حكم من أفطر في رمضان لعذر ودخل عليه رمضان آخر ؟
نص الإجابة :
يقول الدكتور القرضاوي : الأيام التي أفطرتها ، فما افعل حتى أزيل هذا الشك وأرضي الله تعالى ؟ بعض الأئمة يقولون ، بأنه إذا مر رمضان وجاء رمضان آخر ولم يقض ما عليه من أيام أفطرها في رمضان السابق ، فعليه القضاء والفدية ، هي إطعام مسكين عن كل يوم مداً من غالب قوت البلد، والمد يساوي تقريباً نصف كيلو غرام ، يزيد قليلا . هذا في مذهب الشافعية ، والحنابلة ، عملا بما جاء عن عدد من الصحابة ، والأئمة الآخرون لم يوجبوا هذا . على كل حال ، فإن حدث معه مثل هذا فعليه القضاء جزماً ، أما الإطعام أو الفدية فإن فعلها فحسن ، وإن تركها فلا حرج عليه إن شاء الله ، حيث لم يصح شيء في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم . أما عند الشك في عدد الأيام ، فيعمل الإنسان بغالب الظن ، أو باليقين .. فلكي يطمئن الإنسان على سلامة دينه وبراءة ذمته ، فليصم الأكثر ، وله على ذلك مزيد الأجر والثواب .
أسم المفتي : د . يوسف القرضاوي | |
|
| |
آية النور
كاتب فعال
النوع : عدد المساهمات : 303 تاريخ التسجيل : 03/08/2009 العمر : 39 العمل/الترفيه : طالبة
| موضوع: رد: فتاوى رمضان الجمعة أغسطس 14, 2009 10:37 am | |
| ما كيفية ثبوت شهر رمضان ؟
نص الإجابة :
نفيد أن الثابت واقعيا والمشاهد حسيا وتأكد علميا ان الهلال عند ظهوره قد يرى فى سماء بعض البلاد بعد غروب الشمس ولايرى فى بلاد أخرى إلا فى الليلة التالية اذ قد تكون الرؤية متيسرة فى بعض الأقطار متعسرة فى بعض آخر ، ومن هذا الواقع يصبح اختلاف مطالع الأهلة أمرا واقعيا وظاهرة مستمرة لا جدال فيها وتبعا لهذا اختلفت كلمة فقهاء المسلمين فيما اذا كان اختلاف مطالع القمر مؤثرا فى ثبوت ظهوره وبالتالى مؤثرا فى الأحكام المتعلقة بالأهلة كالصوم والأفطار والحج والأضحية أو غير مؤثر فلا عبرة باختلاف المطالع . بمعنى أنه اذا ثبتت رؤية الهلال فى أى بلد اسلامى ثبتت فى حق جميع المسلمين على اختلاف أقطارهم على ظهر أرض الله متى بلغهم ثبوته بطريق صحيح أو أن اختلاف المطلع يعتبر فيلتزم أهل كل بلد مطلعه، ذلك لأن الشارع الحكيم قد أناط الصوم برؤية الهلال فقال الله سبحانه { فمن شهد منكم الشهر فليصمه } البقرة 185 ، وأبان الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله فى الحديث المتفق عليه ( صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته ) وأجمع المسلمون على أن استبصار هلال رمضان واجب كفائى وليس فرض عين فيكفى أن يلتمسه بعض المسلمين سندا على ما هو ثابت فى السنة الصحيحة من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم . ففى فقه الحنفية أن ظاهر المذهب - كما جاء فى الدر المختار للحصكفى والبحر الرائق لابن نجيم وفتح القدير لابن الهمام أنه لا عبرة باختلاف المطالع فمتى ثبتت رؤية الهلال فى بلد بالمشرق مثلا لزم ذلك سائر البلاد شرقا وغربا لعموم الخطاب فى حديث ( صوموا لرؤيته ) وذهب آخرون من فقهاء المذهب إلى اعتبار اختلاف المطالع نص على هذا الزيلعى فى كتابه تبيين الحقائق - والفتوى فى المذهب على القول الأول . وفى الفقه المالكى أقوال ثلاثة . الأول أنه لا اعتبار لاختلاف المطالع قربت البلاد أو بعدت . الثانى اعتبار اختلاف المطالع بمعنى أنه اذا ثبتت الرؤية عند حاكم فلا يعم حكمها إلا من فى ولايته فقط . الثالث يعتبر اختلاف المطالع بالنسبة للبلاد البعيدة جدا كالحجاز والأندلس كما أورده ابن جزى فى كتابه القوانين الفقهية وكما ورد فى مواهب الجليل وفى الشرح الكبير . ولكن مقتضى ما جاء فى مختصر خليل بيد أن الفتوى على ما جاء فيه أن المشهور فى المذهب عدم اعتبار اختلاف المطالع وهو ما صرح به الحطاب . وفى فقه الشافعية قال الإمام النووى فى كتابه المجموع شرح المهذب للشيرازى فى كتاب الصيام فى الجزء السادس ما موجزه أنه اذا رئى هلال رمضان فى بلد ولم ير فى غيره فإن تقارب البلدان فحكمهما حكم بلد واحد بلا خلاف وإن تباعدا فوجهان مشهوران أصحهما لا يجب الصوم على أهل البلاد الأخرى - والثانى يجب والأصح الأول وفيما يعتبر فيه البعد والقرب ثلاثة أقوال أصحها أن التباعد باختلاف المطالع كالحجاز والعراق وخراسان والتقارب كبغداد والكوفة . والثانى أن الاعتبار باتحاد الاقليم واختلافه فإن اتحدا فمتقاربان وان اختلفا فمتباعدان . والثالث أن التباعد مسافة قصر الصلاة والتقارب دونها . وفى فقه الحنابلة نص ابن قدامة فى كتابه المغنى فى باب الصوم فى أوائل الجزء الثالث على أنه ( واذا رأى الهلال أهل بلد لزم جميع البلاد الصوم ) . وهذا قول الليث وبعض أصحاب الشافعى ثم ساق استدلاله بآية { فمن شهد منكم الشهر فليصمه } وببعض ما ورد فى كتب السنة . وفقه الزيدية والشيعة الامامية مختلف كذلك فى عدم اعتبار اختلاف المطالع فى ثبوت هلال رمضان أو فى اعتباره فقال الهادوية والإمام يحيى عن الزيدية بأن اختلاف المطالع معتبر فإذا ثبتت رؤية الهلال فى بلد فلا يسرى حكمها على بلد آخر مختلف المطلع بل قد جاء فى البحر الزخار أن الرؤية لا تعم فى الأقليم الواحد إن اختلف ارتفاعا وانحدارا وفى سبل السلام للصنعانى والأقرب لزوم بلدة الرؤية وما يتصل بها من الجهات التى على سمتها واختار المهدى وجماعة من الزيدية تعميم الحكم والشهادة بالرؤية جميع البلاد . وقال الشوكانى وهو الذى ينبغى اعتماده وذهب إليه جماعة من الإمامية . من هذا العرض الوجيز لكلمة فقه الإسلام على اختلاف مذاهبه التى بأيدينا كتبها نرى أن الفقهاء مختلفين فى اعتبار اختلاف مطالع الأهله فيلتزم أهل كل قطر بمطلعه أو أنه لا اعتبار باختلاف المطالع فمتى ثبتت رؤية هلال رمضان فى بلد لزم سائر الناس شرقا وغربا متى وصلهم خبر ثبوت الرؤية بطريق صحيح وأن الخلاف فى هذا ليس بين مذهب فقهى وآخر فحسب وانما قد شجر الخلاف بين فقهاء المذهب الواحد فى هذا الموضع . والذى أميل إلى ترجيحه القول المردد فى جميع هذه المذاهب والذى يقرر أنه لا عبرة باختلاف المطالع لقوة دليله ولأنه يتفق مع ما قصده الشارع الحكيم من وحدة المسلمين فهم يصلون إلى قبلة واحدة ويصومون شهرا واحدا ويحجون فى أشهر محددة والى مواقيت ومشاعر معينة وعلى هذا فانه متى تحققت رؤية هلال رمضان فى بلد من البلاد الإسلامية يمكن القول بوجوب الصوم على جميع المسلمين الذين تشترك بلادهم مع البلد الإسلامى الذى ثبتت الرؤية فى جزء من الليل ما لم يقم ما يناهض هذه الرؤية وشكك فى صحتها امتثالا لعموم الخطاب فى الآية الكريمة والحديث الشريف السالفين . على أنه يجب أن يكون واضحا عند تلاوة قول الله سبحانه { فمن شهد منكم الشهر فليصمه } أن الشهود فى الآية ليس معناه الرؤية وإنما هو الحضور والإقامة ويكون المعنى والله أعلم من حضر شهر رمضان وأدرك زمنه فواجب عليه أن يصوم متى كان مكلفا بالصوم ولم يقم به عذر مرخص للفطر . ومما سلف نرى أنه يجب على جميع المسلمين فى شتى أنحاء الأرض أن يصوموا رمضان إذا ثبتت رؤية هلاله ثبوتا شرعيا فى قطر من أقطار المسلمين دون شك فى صحتها، فإذا لم تثبت كان عليهم إكمال عدة شعبان ثلاثين يوما ومتى أتموه بهذه العدة تعين دخول رمضان عملا بقول الرسول صلى الله عليه سلم ( صوموا لرؤيته ) فإكمال شعبان ثلاثين يوما يكون متى لم تثبت رؤية هلال رمضان ليلة الثلاثين سواء كان عدم الرؤية بسبب وجود ما يحول دونها من سحب أو غيوم أو غبار أو مع صفاء السماء من هذه الموانع متى قطع أهل الحساب أن هلال رمضان يولد ويغرب قبل غروب شمس يوم 29 من شعبان - أما إذا قطعوا بأن هلال رمضان يولد يوم 29 من شعبان ويمكث فوق الأفق بعد غروب شمس هذا اليوم مدة يمكن رؤيته فيها فإنه فى هذه الحالة يعمل بقول أهل الحساب الموثوق بهم ويثبت به دخول شهر رمضان بناء على ما ذهب إليه بعض الفقهاء من جواز العمل بالحساب الموثوق به الدال على الوضع الهلالى وإمكان الرؤية بعد غروب شمس يوم 29 من الشهر السابق - هذا وإن كان الاختلاف بين الفقهاء على أشده فى مبدأ العمل بقول أهل الحساب . ولكن الرأى المتقدم هو ما حققه واختاره بعض الثقات من علماء الفقه والفتوى ونميل للأخذ به . ولقد انتهى مؤتمر علماء المسلمين المنعقد بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف فى دورته الثالثة فى جمادى الآخرة 1386 هجرية - أكتوبر 1966 م فى تحديد أوائل الشهور القمرية إلىالقرار الآتى (أ) يقرر المؤتمر ما يلى 1 - أن الرؤية هى أصل فى معرفة دخول أى شهر قمرى كما يدل عليه الحديث الشريف فالرؤية هى الأساس، لكنه لا يعتمد عليها إذا تمكنت فيها التهم تمكنا قويا . 2 - يكون ثبوت رؤية الهلال بالتواتر والاستفاضة كما يكون بخبر الواحد ذكرا كان أو أنثى . اذا لم تتمكن التهمة فى أخباره لسبب من الأسباب ومن هذه الأسباب مخالفة الحساب الفلكى الموثوق به الصادر ممن يوثق به . 3 - خبر الواحد ملزم له ولمن يثق به - أما إلزام الكافة فلا يكون إلا بعد ثبوت الرؤية عند من خصصته الدولة الإسلامية للنظر فى ذلك . 4 - يعتمد على الحساب فى إثبات دخول الشهر إذا لم يتحقق الرؤية ولم يتيسر الوصول إلى اتمام الشهر السابق ثلاثين يوما . (ب) يرى المؤتمر أنه لا عبرة، باختلاف المطالع وإن تباعدت الأقاليم متى كانت مشتركة فى جزء من ليلة الرؤية وإن قل ويكون اختلاف المطالع معتبرا بين الأقاليم التى لا تشترك فى جزء من هذه الليلة .
أسم المفتي : موسوعة الفتاوى المصرية | |
|
| |
آية النور
كاتب فعال
النوع : عدد المساهمات : 303 تاريخ التسجيل : 03/08/2009 العمر : 39 العمل/الترفيه : طالبة
| موضوع: رد: فتاوى رمضان الجمعة أغسطس 14, 2009 10:38 am | |
| ما حكم من جاء عليها رمضان قبل أن تقضي الأيام التي عليها ؟
نص الإجابة :
جمهور العلماء يوجب فدية على من أخّر قضاء ما فاته من رمضان حتى دخل رمضان الذي بعده، وتتأكد هذه الفدية، وهي إطعام مسكين عن كل يوم بما يكفيه غداء وعشاء إذا كان تأخير القضاء لغير عذر، واستدلوا على هذا الحكم بحديث موقوف على أبي هريرة، أي أنه من كلامه هو، ونسبة هذا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أي رفعه إليه ضعيف، كما أن هذا الحكم مروي عن ستة من الصحابة، ولم يعلم يحيى بن أكثم مخالفًا لهم، منهم ابن عباس وابن عمر -رضي الله عنهم . وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا فدية مع القضاء، وذلك لأن الله تعالى قال في شأن المرضى والمسافرين: (فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) ولم يأمر بفدية، والحديث المروي في وجوبها ضعيف لا يؤخذ به. قال الشوكاني "نيل الأوطار ج4 ص318" منتصرًا لهذا الرأي: ليس هناك حديث ثابت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فيها، وأقوال الصحابة لا حجة فيها وذهاب الجمهور إلى قول لا يدل على أنه الحق، والبراءة الأصلية قاضية بعدم وجوب الاشتغال بالتكاليف حتى يقوم الدليل النقلي عليها، ولا دليل هنا، فالظاهر عدم الوجوب. وقال الشافعي: إن كان تأخير القضاء لعذر فلا فدية، وإلا وجبت، وهذا الرأي وسط بين الرأيين السابقين، لكن الحديث الضعيف أو الموقوف الوارد في مشروعية الكفارة لم يفرق بين العذر وعدمه. ولعل القول بهذا الرأي يريح النفس لمراعاته للخلاف بصورة من الصور، ثم إن قضاء رمضان واجب على التراخي، وليس على الفور وإن كان الأفضل التعجيل به عند الاستطاعة، فدين الله أحق بالقضاء العاجل، وثبت في صحيح مسلم ومسند أحمد أن عائشة -رضي الله عنها- كانت تقضي ما عليها من رمضان في شعبان، ولم تكن تقضيه فورًا عند قدرتها على القضاء. ويلزم في القضاء التتابع والموالاة، فقد روى الدارقطني عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه سلم- قال في قضاء رمضان: (إن شاء فرق وإن شاء تابع).
أسم المفتي : فضيلة الشيخ عطيه صقر | |
|
| |
آية النور
كاتب فعال
النوع : عدد المساهمات : 303 تاريخ التسجيل : 03/08/2009 العمر : 39 العمل/الترفيه : طالبة
| موضوع: رد: فتاوى رمضان الجمعة أغسطس 14, 2009 10:38 am | |
| هل يصح أن أصوم رمضان وأنا على قضاء علماً بأني أرضع أبنتي ؟
نص الإجابة :
الأصل المبادرة و المسارعة إلى قضاء ما فات من صيام رمضان , ويجوز تأخير القضاء ما لم يتضيق الوقت , بألا يبقى بينه وبين رمضان القادم إلا ما يسع أداء ما عليه . فيتعين ذلك الوقت للقضاء عند الجمهور . فإن لم يقض فيه فقد نص الشافعية والحنابلة على تأثيمه بالتأخير إذا فات وقت القضاء من غير عذر , لقول عائشة رضي الله عنها : كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان النبي صلى الله عليه وسلم ، قالوا : ولو أمكنها لأخرته , ولأن الصوم عبادة متكررة , فلم يجز تأخير الأولى عن الثانية كالصلوات المفروضة . وذهب الحنفية إلى أنه يجوز تأخير القضاء مطلقا ولا إثم عليه , وإن هل عليه رمضان آخر . لكن المستحب عندهم المتابعة مسارعةً إلى إسقاط الواجب . ولكن إذا أخر القضاء حتى دخل رمضان آخر , فقد ذهب الجمهور إلى أنه إن كان مفرطا فإن عليه القضاء مع الفدية , وهي إطعام مسكين عن كل يوم , لما روي { أنه صلى الله عليه وسلم قال في رجل مرض في رمضان فأفطر , ثم صح فلم يصم حتى أدركه رمضان آخر : يصوم الذي أدركه ثم يصوم الذي أفطر فيه , ويطعم عن كل يوم مسكينا } ولما روي عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة أنهم قالوا : أطعم عن كل يوم مسكينا , ولم يرد خلاف في ذلك عن غيرهم من الصحابة . ثم الأصح عند الشافعية أن الفدية تتكرر بتكرر السنين , لأن الحقوق المالية لا تتداخل . ومحل الخلاف إذا لم يكن أخرج الفدية , فإن أخرجها ثم لم يقض حتى دخل رمضان آخر وجبت ثانيا . وذهب الحنفية إلى أن من أخر قضاء رمضان حتى هل عليه رمضان آخر , فإن عليه القضاء ولا فدية , واستدلوا بإطلاق قوله تعالى : { فعدة من أيام أخر } من غير قيد . وقالوا : إن إطلاق الآية يدل على وجوب القضاء على التراخي , فلا يلزمه بالتأخير شيء , غير أنه تارك للأولى من المسارعة . والله تعالى أعلم
أسم المفتي : لجنة الفتوى | |
|
| |
آية النور
كاتب فعال
النوع : عدد المساهمات : 303 تاريخ التسجيل : 03/08/2009 العمر : 39 العمل/الترفيه : طالبة
| موضوع: رد: فتاوى رمضان الجمعة أغسطس 14, 2009 10:39 am | |
| كيف تصنع المرضعة أو الحامل أو المريضة في صيام رمضان ؟
نص الإجابة :
أجمع أهل العلم على إباحة الفطر للمريض ، لقوله تعالى : ( شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ، فمن شهد منكم الشهر فليصمه ، ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر )البقرة:185 فبالنص والإجماع يجوز الفطر للمريض ، ولكن ما المرض المبيح للفطر ، إنه المرض الذي يزيده الصوم ، أو يؤخر الشفاء على صاحبه ، أو يجعله يتجشم مشقة شديدة ، بحيث لا يستطيع أن يقوم بعمله الذي يتعيش منه ويرتزق منه ، فمثل هذا المرض هو الذي يبيح الفطر ، فيل للإمام أحمد : متى يفطر المريض ؟ قال : إذا لم يستطع . قيل له : مثل الحمى ؟ قال : وأي مرض أشد من الحمى ؟ وذلك ، أن الأمراض تختلف ، فمنها مالا أثر للصوم فيه ، كوجع الضرس وجرح الإصبع والدمل الصغير وما شابهها ، ومنها ما يكون الصوم علاجاً له ، كمعظم أمراض البطن ، من التخمة ، والإسهال ، وغيرها فلا يجوز الفطر لهذه الأمراض ، لأن الصوم لا يضر صاحبها بل ينفعه ، ولكن المبيح للفطر ما يخاف منه الضرر . والسليم الذي يخشى المرض بالصيام ، يباح له الفطر أيضاً كالمريض الذي يخاف زيادة المرض بالصيام. وذلك كله يعرف بأحد أمرين : إما بالتجربة الشخصية . وإما بإخبار طبيب مسلم موثوق به ، في فنه وطبه ، وموثوق به في دينه وأمانته ، فإذا أخبره طبيب مسلم بأن الصوم يضره ، فله أن يفطر ، وإذا أبيح الفطر للمريض ولكنه تحمل وصام مع هذا فقد فعل مكروهاً في الدين لما فيه من الإضرار بنفسه ، وتركه تخفيف ربه وقبول رخصته ، وإن كان الصوم صحيحاً في نفسه ، فإن تحقق ضرره بالصيام وأصر عليه فقد ارتكب محرماً ، فإن الله غني عن تعذيبه نفسه . قال تعالى : ( ولا تقتلوا أنفسكم . إن الله كان بكم رحيماً)النساء:29 . والآن هل يجوز له أن يتصدق المريض بدل الأيام التي أفطرها وهو مريض ؟ فنقول له : المرض نوعان : مرض مؤقت يرجى الشفاء منه وهذا لا يجوز فيه فدية ولا صدقة ، بل لابد من قضائه كما قال تعالى : ( فعدة من أيام أخر ) فإذا أفطر شهراً فعليه شهر وإذا أفطر يوماً فعليه يوم ، وإذا أفطر أياماً فعليه أن يقضي مثلها حين يأتيه الله بالصحة وتتاح له فرصة القضاء .. هذا هو المرض المؤقت . أما المرض المزمن فحكم صاحبه كحكم الشيخ الكبير والمرأة العجوز إذا كان المرض لا يرجى أن يزول عنه . ويعرف ذلك بالتجربة أو بإخبار الأطباء فعليه الفدية : إطعام مسكين . وعند بعض الأئمة - كأبي حنيفة - يجوز له أن يدفع القيمة نقوداً إلى من يرى من الضعفاء والفقراء والمحتاجين
هذا بالنسبة للمريض أما بالنسبة للحامل والمرضع فإذا كانت الحامل والمرضع تخافان على أنفسهما فأكثر العلماء على أن لهما الفطر وعليهما القضاء فحسب .. وهما في هذه الحالة بمنزلة المريض . أما إذا خافت الحامل أو خافت المرضع على الجنين أو على الولد ، نفس هذه الحالة اختلف العلماء بعد أن أجازوا لها الفطر بالإجماع ، هل عليها القضاء أم عليها الإطعام تطعم عن كل يوم مسكيناً ، أم عليها القضاء والإطعام معاً ، اختلفوا في ذلك ، فابن عمر وابن عباس يجيزان لها الإطعام وأكثر العلماء أن عليها القضاء ، والبعض جعل عليها القضاء والإطعام ، وقد يبدو لي أن الإطعام وحده جائز دون القضاء ، بالنسبة لامرأة يتوالى عليها الحمل والإرضاع ، بحيث لا تجد فرصة للقضاء ، فهي في سنة حامل ، وفي سنة مرضع ، وفي السنة التي بعدها حامل .. وهكذا .. يتوالى عليها الحمل والإرضاع بحيث لا تجد الفرصة للقضاء ، فإذا كلفناها قضاء كل الأيام التي أفطرتها للحمل أو للإرضاع معناها أنه يجب عليها أن تصوم عدة سنوات متصلة بعد ذلك ، وفي هذا عسر ، والله لا يريد بعباده العسر .
أسم المفتي : د . يوسف القرضاوي | |
|
| |
آية النور
كاتب فعال
النوع : عدد المساهمات : 303 تاريخ التسجيل : 03/08/2009 العمر : 39 العمل/الترفيه : طالبة
| موضوع: رد: فتاوى رمضان الجمعة أغسطس 14, 2009 10:39 am | |
| ما هي كفارة إفطار الشيخ المريض ؟
نص الإجابة :
ومن أصحاب الأعذار الذين يلحقون بالمرضى من وجه، وإن خالفوهم من وجه آخر: الشيخ الكبير، الذي وهن العظم منه، وبلغ من الكبر عتيًا، ويجهده الصوم ويلحق به مشقة شديدة ومثله المرأة العجوز، التي أضعفها الكبر فحكمهما واحد بالإجماع. ويلحق بهما من ابتلى بمرض مزمن، إذا لحقته بالصوم مشقة ظاهرة، وهو الذي لا يرجى برؤه من مرضه، والشفاء منه، وفقًا لسنة الله الجارية على الأسباب والمسببات وإن كانت القدرة الإلهية لا يعجزها شيء. فهؤلاء لا صوم عليهم بلا خلاف، وقد نقل الإجماع على ذلك الإمام ابن المنذر. ولا يشترط في إباحة الفطر لهؤلاء أن ينتهي أحدهم إلى حالة لا يمكنه فيها الصوم بل الشرط أن يلحقه بالصوم مشقة يشق احتمالها (انظر: المجموع -257/6،258). والدليل على إباحة الفطر لهم قوله تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج) (الحج: 78) وقال في آية الصيام: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) (البقرة :185). ثم إن هؤلاء نوع من المرضى: فالشيخوخة مرض، وقد جاء في الحديث: " ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، إلا الهرم " والأصل في الاستثناء أن يكون متصلا. والمريض الذي لا يرجى برؤه مريض على كل حال. إنما فارقا المريض العادي بأنهما لا يستطيعان القضاء، لأن الشيخ لا يعود شابًا حتى يمكنه أن يقضي، وذا المرض المزمن لن يجد فرصة للقضاء مادام مرضه ملازما له على الدوام. وإنما عليهما الفدية: طعام مسكين. روى البخاري عن عطاء: أنه سمع ابن عباس يقرأ: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) قال ابن عباس: ليست منسوخة، هو الشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما، فيطعمان عن كل يوم مسكينًا. وروى عنه عبد الرزاق أنه كان يقرؤها: (وعلى الذين يطوقونه) أي يكلفونه ويتجشمونه بمشقة، وقد قرأت بها عائشة وغيرها من السلف (المصنف لعبد الرزاق -220/4 - 224، بتحقيق المحدث حبيب الرحمن الأعظمي). وجاءت عنه روايات أخرى تفيد أن الآية منسوخة، ولكن حكمها باق بالنسبة للكبير الفاني. قال ابن كثير: (فحاصل الأمر أن النسخ ثابت في حق الصحيح المقيم بإيجاب الصيام عليه بقوله: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) وأما الشيخ الفاني الهرم الذي لا يستطيع الصيام فله أن يفطر، ولا قضاء عليه، لأنه ليست له حال يصير إليها يتمكن فيها من القضاء، ولكن هل يجب عليه إذا أفطر أن يطعم عن كل يوم مسكينا إذا كان ذا جدة ؟ فيه قولان للعلماء :. أحدهما: لا يجب عليه إطعام، لأنه ضعيف عنه لسنه، فلم يجب عليه فدية كالصبي، لأن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها، وهو أحد قولي الشافعي - وهو قول مالك وأيده ابن حزم -. والثاني: وهو الصحيح، وعليه أكثر العلماء، أنه يجب عليه فدية عن كل يوم، كما فسره ابن عباس وغيره من السلف، على قراءة من قرأ: (وعلى الذين يطيقونه) - لعلها يطوقونه - أي يتجشمونه. كما قاله ابن مسعود وغيره وهو اختيار البخاري) (انظر: تفسير ابن كثير -1 / 215 ط . الحلبي). وقد يلحق بهذا النوع من أصحاب الأعذار، من كان يمتهن الأعمال الشاقة التي لا يقدر معها على الصوم، مثل: عمال المناجم، أو الأفران أو غيرهم، ممن لا يستطيعون الصوم، ولا يجدون فرصة للقضاء، فهم يفطرون ويفدون. فإن كانوا يستطيعون القضاء في فصل الشتاء مثلا، حيث يقصر النهار ويبرد الجو، ولا يصعب عليهم الصوم، جاز لهم الفطر في الحال، ووجب عليهم القضاء في المستقبل. ومثلهم من يتعيش من عمل قائم على السفر مثل السائق، والطيار، والبحار إذا لم يجد أحدهم فرصة للقضاء، فيفطر ويفدي. والفدية: طعام مسكين. قدره بعض الفقهاء بمقدار (مد) وهو ربع صاع. وبعضهم بصاع من تمر أو طعام إلا القمح، فجعل منه نصف صاع. وبعضهم رأى إطعام المسكين ما يشبعه. وهذا عندي هو الأرجح، وهو الذي أفتى به الصحابة وعملوا به مثل أنس، فقد أطعم بعد ما كبر عاما أو عامين عن كل يوم مسكينًا خبزًا ولحما وأفطر. وروى أنه صنع جفنة من ثريد فدعا ثلاثين مسكينًا فأطعمهم. وقد استدل ابن عباس بالآية: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) فالأولى الوقوف عند النص، وإطعام المسكين من أوسط ما يطعم الإنسان وأهله، اهتداء بما ذكره القرآن في كفارة اليمين (من أوسط ما تطعمون أهليكم) (المائدة :89).. على أني لا أرى بأسًا ببذل القيمة إذا كان فيها مصلحة الفقراء، والقيمة هنا قيمة الطعام لو أطعمه من أوسط ما يأكل. وتختلف من شخص لآخر، ومن بلد لآخر، ومن وقت لآخر.
أسم المفتي : د . يوسف القرضاوي | |
|
| |
آية النور
كاتب فعال
النوع : عدد المساهمات : 303 تاريخ التسجيل : 03/08/2009 العمر : 39 العمل/الترفيه : طالبة
| موضوع: رد: فتاوى رمضان الجمعة أغسطس 14, 2009 10:41 am | |
| ما حكم النظر إلى النساء في نهار رمضان ؟
نص الإجابة :
الصيام عبادة تعمل على تزكية النفس، وإحياء الضمير، وتقوية الإيمان وإعداد الصائم ليكون من المتقين، كما قال تعالى: (كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون). ولهذا يجب على الصائم أن يُنَزِّه صيامه عما يجرحه، وربما يهدمه، وأن يصون سمعه وبصره وجوارحه عما حرم الله تعالى، وأن يكون عفَّ اللسان، فلا يلغو ولا يرفث، ولا يصخب ولا يجهل، وألا يقابل السيئة بالسيئة، بل يدفعها بالتي هي أحسن، وأن يتخذ الصيام درعًا واقية له من الإثم والمعصية، ثم من عذاب الله في الآخرة ولهذا قال السلف: إن الصيام المقبول ما صامت فيه الجوارح من المعاصي، مع البطن والفرج عن الشهوة. وهذا ما نبهت عليه الأحاديث الشريفة، وأكده تلاميذ المدرسة النبوية. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب - وفي رواية: (ولا يجهل) - فإن امرؤ سابه أو قاتله فليقل: إني صائم، مرتين " (متفق عليه عن أبي هريرة). وقال عليه الصلاة والسلام: " من لم يدع قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه " (رواه البخاري في كتاب الصوم). وقال: " رب صائم ليس - له من صيامه إلا الجوع " (رواه النسائي وابن ماجه عن أبي هريرة، ورواه عنه أحمد والحاكم والبيهقي بلفظ " رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش "). وكذلك كان الصحابة وسلف الأمة يحرصون على أن يكون صيامهم طُهرة للأنفس والجوارح، وتَنزُّهًا عن المعاصي والآثام.. قال عمر بن الخطاب: ليس الصيام من الشراب والطعام وحده، ولكنه من الكذب والباطل واللغو. وقال جابر بن عبد الله الأنصاري: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب، والمأثم، ودع أذى الخادم، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك ولا تجعل يوم فطرك ويوم صومك سواء.. وروى طليق بن قيس عن أبي ذر قال: إذا صمت فتحفظ ما استطعت. وكان طليق إذا كان يوم صيامه، دخل فلم يخرج إلا إلى صلاة.. وكان أبو هريرة وأصحابه إذا صاموا جلسوا في المسجد، وقالوا: نُطهر صيامنا. وعن حفصة بنت سيرين من التابعين قالت: الصيام جنة، ما لم يخرقها صاحبها، وخرقها الغيبة!. وعن إبراهيم النخعي قال: كانوا يقولون: الكذب يفطِّر الصائم!. وعن ميمون بن مهران: إن أهون الصوم ترك الطعام والشراب (ذُكر هذه الآثار كلها ابن حزم في المُحلى -6 / 475، 476). ومن أجل ذلك ذهب بعض السلف إلى أن المعاصي تفطِّر الصائم فمن ارتكب بلسانه حرامًا كالغيبة والنميمة والكذب، أو استمع بأذنه إلى حرام كالفحش والزور، أو نظر بعينه إلى حرام كالعورات ومحاسن المرأة الأجنبية بشهوة، أو ارتكب بيده حرامًا كإيذاء إنسان أو حيوان بغير حق، أو أخذ شيئًا لا يحل له، أو ارتكب برجله حرامًا، بأن مشى إلى معصية، أو غير ذلك من أنواع المحرمات، كان مفطرًا. فاللسان يُفطِّر، والأذن تُفطِّر، والعين تُفطِّر، واليد تُفطِّر، والرجل تُفطِّر، كما أن البطن تُفطِّر، والفرج يُفطِّر. وإلى هذا ذهب بعض السلف: أن المعاصي كلها تُفطِّر، ومن ارتكب معصية في صومه فعليه القضاء، وهو ظاهر ما روي عن بعض الصحابة والتابعين. وهو مذهب الإمام الأوزاعي. وهو ما أيده ابن حزم من الظاهرية. وأما جمهور العلماء: فرأوا أن المعاصي لا تُبطل الصوم، وإن كانت تخدشه وتصيب منه، بحسب صغرها أو كبرها. وذلك أن المعاصي لا يسلم منها أحد، إلا من عصم ربك، وخصوصًا معاصي اللسان ؛ ولهذا قال الإمام أحمد: لو كانت الغيبة تفطّر ما كان لنا صوم!. هذا والإمام أحمد من هو وهو في ورعه وزهده وتقواه، فماذا يقول غيره؟!. ويؤكد هؤلاء العلماء: أن المعاصي لا تبطل الصوم، كالأكل والشرب، ولكنها قد تذهب بأجره، وتضيع ثوابه. والحق أن هذه خسارة ليست هينة لمن يعقلون، ولا يستهين بها إلا أحمق. فإنه يجوع ويعطش ويحرم نفسه من شهواتها، ثم يخرج في النهاية ورصيده (صفر) من الحسنات!. يقول الإمام أبو بكر بن العربي في شرح حديث: "من لم يدع قول الزور والعمل به فليس للّه حاجة في أن يدع طعامه وشرابه". (مقتضى هذا الحديث: أن من فعل ما ذُكر لا يثاب على صيامه، ومعناه أن ثواب الصيام لا يقوم في الموازنة بإثم الزور وما ذكر معه). وقال العلامة البيضاوي:. (ليس المقصود من شرعية الصوم نفس الجوع، والعطش، بل ما يتبعه من كسر الشهوات، وتطويع النفس الأمارة للنفس المطمئنة، فإذا لم يحصل ذلك لا ينظر اللّه إليه، نظر القبول، فيقول: " ليس للّه حاجة " مجاز عن عدم قبوله فنفى السبب وأراد المسبب والله أعلم). إن الصيام في رمضان خاصة فرصة للتطهر من آثام أحد عشر شهرًا مضت، فمن صام صيام المؤمنين المحتسبين، كان جديرًا أن يخرج من الشهر مغفورًا له، مطهرًا من الذنوب، وخصوصًا الصغائر التي يقترفها الإنسان في مصبحه وممساه، ومراحه ومغداه، وقد يستخف بها مرتكبها، ولا يدري أنها إذا تكاثرت عليه أردته وأهلكته. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مُكفرات ما بينهن، إذا اجتنبت الكبائر" (رواه مسلم عن أبي هريرة). وقد مر بنا الحديث المتفق عليه:" من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه". فمن لوث صيامه بالمعاصي في سمعه وبصره ولسانه وجوارحه، فقد أضاع على نفسه فرصة التطهر، ولم يستحق المغفرة الموعودة، بل ربما أصابه ما دعا به جبريل عليه السلام، وأمن عليه النبي صلى الله عليه وسلم:" من أدرك رمضان فلم يغفر له، فأبعده الله " (رواه ابن حبان في صحيحه عن الحسن بن مالك بن الحويرث عن أبيه عن جده، وقد ثبت نحوه من حديث أبي هريرة وكعب بن عجرة). هذا عن المعاصى بصفة عامة أماعن النظر فيقول فضيلته ومما حرمه الإسلام -في مجال الغريزة الجنسية- إطالة النظر من الرجل إلى المرأة ومن المرأة إلى الرجل. فإن العين مفتاح القلب، والنظر رسول الفتنة، وبريد الزنى. وقديما قال الشاعر: ومعظم النار من مستصغر الشرر كل الحوادث مبداها من النظر حديثا قال آخر: فكلام فموعد فلقاء نظرة فابتسامة فسلام لهذا وجه الله أمره إلى المؤمنين والمؤمنات جميعا بالغض من الأبصار، مقترنا بأمره بحفظ الفروج: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن..) سورة النور:30-31. وفي هاتين الآيتين عدة توجيهات إلهية منها توجيهان يشترك فيهما الرجال والنساء جميعا وهما الغض من البصر، وحفظ الفرج، والباقي موجه إلى النساء خاصة.
| |
|
| |
آية النور
كاتب فعال
النوع : عدد المساهمات : 303 تاريخ التسجيل : 03/08/2009 العمر : 39 العمل/الترفيه : طالبة
| موضوع: رد: فتاوى رمضان الجمعة أغسطس 14, 2009 10:42 am | |
| ويلاحظ أن الآيتين أمرتا بالغض من البصر لا بغض البصر، ولم تقل: "ويحفظوا من فروجهم" كما قالت (يغضوا من أبصارهم) فإن الفرج مأمور بحفظه جملة دون تسامح في شيء منه. أما البصر فقد سمح الله للناس بشيء منه رفعا للحرج، ورعاية للمصلحة كما سنرى. فالغض من البصر ليس معناه إقفال العين عن النظر، ولا إطراق الرأس إلى الأرض، فليس هذا بمراد ولا مستطاع. كما أن الغض من الصوت في قوله تعالى: (واغضض من صوتك) سورة لقمان:19، ليس معناه إغلاق الشفتين عن الكلام، وإنما معنى الغض من البصر خفضه، وعدم إ رساله طليق العنان يلتهم الغاديات والرائحات أو الغادين والرائحين. فإذا نظر إلى الجنس الآخر لم يغلغل النظر إلى محاسنه، ولم يطل الالتفات إليه والتحديق به. ولهذا قال الرسول عليه السلام لعلي بن أبي طالب: "يا علي! لا تتبع النظرة النظرة؛ فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة". وقد جعل النبي عليه السلام النظرات الجائعة الشرهة من أحد الجنسين إلى الآخر زنى للعين، فقال: "العينان تزنيان وزناهما النظر". وإنما سماه (زنى) لأنه ضرب من التلذذ والإشباع للغريزة الجنسية بغير الطريق المشروع. ويطابق هذا ما جاء في الإنجيل عن المسيح عليه السلام: "لقد كان من قبلكم يقولون لا تزن وأنا أقول لكم: من نظر بعينه فقد زنى". إن هذا النظر المتلذذ الجائع ليس خطرا على خلق العفاف فحسب، بل هو خطر على استقرار الفكر، وطمأنينة القلب الذي يصاب بالشرود والاضطراب. قال الشاعر: لقلبك يوما أتعبتك المناظر وكنت إذا أرسلت طرفك رائدا عليه ولا عن بعضه أنت صابر رأيت الذي لا كله أنت قادر تحريم النظر إلى العورات ومما يجب غض البصر عنه العورات، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النظر إلى العورات، ولو كان من رجل إلى رجل، أو من امرأة إلى امرأة بشهوة أم بغير شهوة، قال: "لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد". وعورة الرجل التي لا يجوز النظر إليها من رجل أو امرأة تتحدد فيما بين السرة والركبة، كما ورد في الحديث. ويرى بعض الأئمة كابن حزم وبعض المالكية أن الفخذ ليس بعورة. وعورة المرأة بالنسبة للرجل الأجنبي عنها هي جميع بدنها ما عدا وجهها وكفيها، أما عورتها بالنسبة لمن كان ذا محرم منها كأبيها وأخيها فسيأتي الحديث عنها عند الكلام على إبداء الزينة. وما لا يجوز النظر إليه من العورات لا يجوز أن يمس باليد أو بجزء من البدن. وكل ما ذكرنا تحريمه من العورات -نظرا أو لمسا- مشروط بعدم الضرورة أو الحاجة، فإذا وجدت كما في حالة الإسعاف أو العلاج فقد زالت الحرمة. وكل ما ذكرنا من جواز النظر مشروط بأمن الفتنة والشهوة، فإن وجدت فقد زالت الإباحة سدا للذريعة. حدود إباحة النظر إلى الرجل أو المرأة ومما ذكرنا يتبين أن نظر المرأة إلى ما ليس بعورة من الرجل -أي ما فوق السرة وتحت الركبة- مباح ما لم تصحبه شهوة أو تخف منه فتنة وقد أذن الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة أن تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم في المسجد النبوي، وظلت تنظر إليهم حتى سئمت هي فانصرفت. ومثل هذا نظر الرجل إلى ما ليس بعورة من المرأة -أي إلى وجهها وكفيها- فهو مباح ما لم تصحبه شهوة أو تخف منه فتنة. فعن عائشة أن أسماء بنت أبي بكر -أختها- دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في لباس رقيق يشف عن جسمها، فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنها وقال: "يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا" -وأشار إلى وجهه وكفيه-. وفي الحديث ضعف ولكن تقويه أحاديث صحاح في إباحة رؤية الوجه والكفين عند أمن الفتنة. وخلاصة القول: أن النظرة البريئة إلى غير عورة من الرجل أو المرأة حلال ما لم تتخذ صفة التكرار والتحديق الذي يصحبه -غالبا- التلذذ وخوف الفتنة. ومن سماحة الإسلام أنه عفا عن النظرة الخاطفة، التي تقع من الإنسان فجأة حين يرى ما لا تباح له رؤيته، فعن جرير بن عبد الله قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجاءة فقال: "اصرف بصرك" يعني: لا تعاود النظر مرة ثانية.
أسم المفتي : د . يوسف القرضاوي | |
|
| |
آية النور
كاتب فعال
النوع : عدد المساهمات : 303 تاريخ التسجيل : 03/08/2009 العمر : 39 العمل/الترفيه : طالبة
| موضوع: رد: فتاوى رمضان الجمعة أغسطس 14, 2009 10:42 am | |
| متى يكون الإمساك عن الطعام في صيام رمضان ؟
نص الإجابة :
مما سنَّه النبي صلى الله عليه وسلم للصائم أن يتسحر، وأن يؤخر السحور. والسحور: ما يؤكل في السحر، أي بعد منتصف الليل إلى الفجر، وأراد بذلك أن يكون قوة للصائم على احتمال الصيام، وجوعه وظمئه، وخصوصًا عندما يطول النهار. ولذا قال: "تسحروا فإن في السحور بركة" (متفق عليه، اللؤلؤ والمرجان -665). وفيه تمييز كذلك لصيام المسلمين عن غيرهم، وفي الصحيح: "فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب: أكلة السحر" (مسلم -1096، وأبو داود (2343)، والنسائي (2168)، والترمذي (907) عن عمرو بن العاص). والأصل في السحور أن يكون طعامًا يؤكل، ولو شيئًا من التمر، وإلا فأدنى ما يكفي شربة من ماء. روى أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم: "السحور كله بركة، فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين" (قال المنذري في الترغيب والترهيب: رواه أحمد، وإسناده قوي. وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير (3683)، عند ابن حبان (883، 884) عن حديث ابن عمر: "تسحروا ولو بجرعة ماء"). ومن بركة السحور:. أنه - بجوار ما يهيئه للمسلم من وجبة مادية - يهييء له وجبة روحية، بما يكسبه المسلم من ذكر واستغفار ودعاء، في هذا الوقت المبارك، وقت السحر الذي تنزل فيه الرحمات، عسى أن يكون من المستغفرين بالأسحار. ومن السنة تأخير السحور، تقليلاً لمدة الجوع والحرمان، قال زيد بن ثابت: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قمنا إلى الصلاة، فسأله أنس: كم بينهما؟ قال: قدر خمسين آية (متفق عليه، اللؤلؤ والمرجان -666). وقوله تعالى: (فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) تفيد جواز الأكل إلى أن يتبين الفجر. ومن شك هل طلع الفجر أم لا، جاز له أن يأكل ويشرب حتى يستيقن، وهكذا قال حبر الأمة ابن عباس: كل ما شككت حتى تستيقن. ونقله أبو داود عن الإمام أحمد: أنه يأكل حتى يستيقن طلوعه. بل روى أحمد والنسائي وابن ماجه عن حذيفة قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النهار، إلا أن الشمس لم تطلع (ذكره ابن كثير في تفسيره -222/1). وحمله النسائي على أن المراد قرب النهار. عن أبي هريرة مرفوعًا: "إذا سمع أحدكم النداء، والإناء على يده، فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه" (رواه الحاكم وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي 426/1). وعن عائشة: أن بلالاً كان يؤذن بليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم: فإنه لا يؤذن، حتى يطلع الفجر" (البخاري في الصوم). قال ابن كثير: (وقد روي عن طائفة كثيرة من السلف: أنهم تسامحوا في السحور عند مقاربة الفجر، روي مثل هذا عن أبي بكر، وعمر، وعلى، وابن مسعود، وحذيفة، وأبي هريرة، وابن عمر، وابن عباس، وزيد بن ثابت، وعن طائفة كثيرة من التابعين، منهم محمد بن علي بن الحسين، وأبو مجلز، وإبراهيم النخعي، وأبو الضحى، وأبو وائل وغيره من أصحاب ابن مسعود، وعطاء والحسن، والحكم بن عيينة، ومجاهد، وعروة بن الزبير، وأبو الشعثاء جابر بن زيد، وإليه ذهب الأعمش، وجابر بن راشد) (تفسير ابن كثير -222/1 ط. عيسى الحلبي). ومن هنا نعلم أن الأمر في وقت الفجر، ليس بالدقيقة والثانية، كما عليه الناس اليوم، ففي الأمر سعة ومرونة وسماحة، كما كان عليه الكثير من السلف الصالح من الصحابة والتابعين. وما تَعَوَّدَه كثير من المسلمين من الإمساك مدة قبل الفجر من قبيل الاحتياط مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكتابة ذلك في الصحف والتقاويم والإمساكيات مما ينبغي أن يُنكر. قال الحافظ ابن حجر: (من البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان، وإطفاء المصابيح التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام، زعمًا ممن أحدثه أنه للاحتياط في العبادة، ولا يعلم بذلك إلا آحاد الناس. وقد جرَّهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة لتمكين الوقت - زعموا - فأخَّروا الفطور وعجَّلوا السحور، وخالفوا السنة، فلذلك قل عنهم الخير، وكثر الشر، والله المستعان)! (فتح الباري -102/5 ط. الحلبي).
أسم المفتي : د . يوسف القرضاوي | |
|
| |
آية النور
كاتب فعال
النوع : عدد المساهمات : 303 تاريخ التسجيل : 03/08/2009 العمر : 39 العمل/الترفيه : طالبة
| موضوع: رد: فتاوى رمضان الجمعة أغسطس 14, 2009 10:42 am | |
| ما حكم أخذ الدم للتحليل في نهار رمضان ؟
نص الإجابة :
يقاس أخذ الدم من الصائم في نهار رمضان على الفصد، وهو أخذ الدم من غير الرأس، وعلى الحجامة وهي أخذ الدم من الرأس، وقد سبق أن الجمهور يقولون بعدم بطلان الصيام بهما لأن حديث : "أفطر الحاجم والمحجوم" الذي أخذ به من قال بالإفطار لم يسلم من النقد ، إن لم يكن من جهة السند فمن جهة الدلالة.
أسم المفتي : عطية صقر | |
|
| |
آية النور
كاتب فعال
النوع : عدد المساهمات : 303 تاريخ التسجيل : 03/08/2009 العمر : 39 العمل/الترفيه : طالبة
| موضوع: رد: فتاوى رمضان الجمعة أغسطس 14, 2009 10:43 am | |
| ماذا تفعل المرأة التي لم تقض ما أفطرته من رمضان في سنوات ماضية ؟
نص الإجابة :
من كان عليه صيام أيام من رمضان، أفطر فيه بعذر، كالمريض والمسافر والحائض، والنفساء، ومن شق عليه الصوم، مشقة شديدة، فأفطر، والحامل والمرضع، عند من يرى عليهما القضاء، فينبغي له أن يبادر بقضاء ما فاته بعدد الأيام التي أفطر فيها، تبرئة لذمته، ومسارعة إلى أداء الواجب، واستباقًا للخيرات. أما المريض والمسافر فقضاؤهما ثابت بالقرآن: (فعدة من أيام أخر) وأما قضاء الحائض والنفساء، فهو ثابت بالسنة، عن عائشة: كنا نحيض في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكنا نؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ولا يأثم بالتأخير مادام في نيته القضاء لأن وجوب القضاء على التراخي، حتى كان له أن يتطوع قبله على الصحيح. ويدل على ذلك أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علىَّ الصيام من رمضان، فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان (متفق عليه، اللؤلؤ والمرجان -703). وكذلك من أفطر بغير عذر من باب أولى، كمن أفسد صومه عامدًا، بما يوجب الكفارة، كالجماع، أو بما لا يوجب الكفارة، كالأكل أو الشرب، عند أكثر الفقهاء فعليه القضاء أيضًا، كما بينا ذلك في موضعه. ويجوز أن يكون قضاء رمضان متتابعًا وهو أفضل، مسارعة إلى إسقاط الفرض، وخروجًا من الخلاف (فقد أوجبه بعض العلماء لأن القضاء يحكى الأداء، وهو متتابع) وأن يقضيه مفرقًا، وهو قول جمهور السلف والخلف، وعليه ثبتت الدلائل، لأن التتابع إنما وجب في الشهر لضرورة أدائه فيه، فأما بعد انقضاء رمضان، فالمراد صيام عدة ما أفطر، ولهذا قال تعالى: (فعدة من أيام أخر) ولم يشترط فيها تتابعا.. بل قال بعدها: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر). ومن أفطر في قضاء رمضان متعمدًا ولو بالجماع فلا كفارة عليه، وإنما عليه يوم مكان يوم، وذلك لأن الأداء متعين بزمان له حرمة خاصة، فالفطر انتهاك له، بخلاف القضاء، فالأيام متساوية بالنسبة إليه. ومن أتى عليه رمضان آخر، ولم يقض ما عليه من رمضان الفائت، فإن كان ذلك بعذر فلا شيء عليه بالإجماع، لأنه معذور في تأخيره. وإن كان تأخيره للقضاء بغير عذر، فقد جاء عن عدد من الصحابة: أن عليه عن كل يوم إطعام مسكين، كفارة عن تأخيره. وأخذ بذلك مالك والثوري والشافعي وأحمد وغيرهم (المغني مع الشرح الكبير -81/2). وهناك رأي آخر: أن لا شيء عليه غير القضاء وهو رأي النخعي وأبو حنيفة وأصحابه، ورجحه صاحب (الروضة الندية) لأنه لم يثبت في ذلك شيء، صح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وغاية ما فيه آثار عن جماعة من الصحابة من أقوالهم، وهي ليست حجة على أحد، ولا تعبد الله بها أحدًا من عباده، والبراءة الأصلية، مستصحبة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح (الروضة الندية لصديق حسن خان -232/1). وأرى الأخذ بما جاء عن الصحابة على سبيل الاستحباب، لا الوجوب، فهو نوع من جبر التقصير بالصدقة، وهو أمر مندوب إليه. أما الوجوب فيحتاج إلى نص من المعصوم ولم يوجد. على كل حال، فإن حدث معك مثل هذا فعليك القضاء جزمًا، أما الإطعام أو الفدية فإن فعلتيها فحسن، وإن تركتيها فلا حرج عليك إن شاء الله، حيث لم يصح شيء في ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. أما عند الشك في عدد الأيام، فيعمل الإنسان بغالب الظن، أو باليقين .. فلكي يطمئن الإنسان على سلامة دينه وبراءة ذمته، فليصم الأكثر، وله على ذلك مزيد الأجر والثواب.
أسم المفتي : د . يوسف القرضاوي | |
|
| |
آية النور
كاتب فعال
النوع : عدد المساهمات : 303 تاريخ التسجيل : 03/08/2009 العمر : 39 العمل/الترفيه : طالبة
| موضوع: رد: فتاوى رمضان الجمعة أغسطس 14, 2009 10:43 am | |
| ما حكم التطيب في نهار رمضان ؟
نص الإجابة :
لا بأس بالتطيب في حالة الصيام ولا يؤثر على الصيام إلا إذا كان الطيب بخورا وشمه متعمدا لأن دخان البخور يدخل في الأنف وينشط الدماغ فيؤثر على الصيام أما العطورات فلا بأس على الصائم في استعمالها .
أسم المفتي : دار الإفتاء السعودية | |
|
| |
آية النور
كاتب فعال
النوع : عدد المساهمات : 303 تاريخ التسجيل : 03/08/2009 العمر : 39 العمل/الترفيه : طالبة
| موضوع: رد: فتاوى رمضان الجمعة أغسطس 14, 2009 10:43 am | |
| ما حكم صيام الشيخ الكبير الذي لا يقوى على الصيام ؟
نص الإجابة :
ومن أصحاب الأعذار الذين يلحقون بالمرضى من وجه، وإن خالفوهم من وجه آخر: الشيخ الكبير، الذي وهن العظم منه، وبلغ من الكبر عتيًا، ويجهده الصوم ويلحق به مشقة شديدة ومثله المرأة العجوز، التي أضعفها الكبر فحكمهما واحد بالإجماع. ويلحق بهما من ابتلى بمرض مزمن، إذا لحقته بالصوم مشقة ظاهرة، وهو الذي لا يرجى برؤه من مرضه، والشفاء منه، وفقًا لسنة الله الجارية على الأسباب والمسببات وإن كانت القدرة الإلهية لا يعجزها شيء. فهؤلاء لا صوم عليهم بلا خلاف، وقد نقل الإجماع على ذلك الإمام ابن المنذر. ولا يشترط في إباحة الفطر لهؤلاء أن ينتهي أحدهم إلى حالة لا يمكنه فيها الصوم بل الشرط أن يلحقه بالصوم مشقة يشق احتمالها (انظر: المجموع -257/6،258). والدليل على إباحة الفطر لهم قوله تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج) (الحج: 78) وقال في آية الصيام: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) (البقرة :185). ثم إن هؤلاء نوع من المرضى: فالشيخوخة مرض، وقد جاء في الحديث: " ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، إلا الهرم " والأصل في الاستثناء أن يكون متصلا. والمريض الذي لا يرجى برؤه مريض على كل حال. إنما فارقا المريض العادي بأنهما لا يستطيعان القضاء، لأن الشيخ لا يعود شابًا حتى يمكنه أن يقضي، وذا المرض المزمن لن يجد فرصة للقضاء مادام مرضه ملازما له على الدوام. وإنما عليهما الفدية: طعام مسكين. روى البخاري عن عطاء: أنه سمع ابن عباس يقرأ: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) قال ابن عباس: ليست منسوخة، هو الشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما، فيطعمان عن كل يوم مسكينًا. وروى عنه عبد الرزاق أنه كان يقرؤها: (وعلى الذين يطوقونه) أي يكلفونه ويتجشمونه بمشقة، وقد قرأت بها عائشة وغيرها من السلف (المصنف لعبد الرزاق -220/4 - 224، بتحقيق المحدث حبيب الرحمن الأعظمي). وجاءت عنه روايات أخرى تفيد أن الآية منسوخة، ولكن حكمها باق بالنسبة للكبير الفاني. قال ابن كثير: (فحاصل الأمر أن النسخ ثابت في حق الصحيح المقيم بإيجاب الصيام عليه بقوله: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) وأما الشيخ الفاني الهرم الذي لا يستطيع الصيام فله أن يفطر، ولا قضاء عليه، لأنه ليست له حال يصير إليها يتمكن فيها من القضاء، ولكن هل يجب عليه إذا أفطر أن يطعم عن كل يوم مسكينا إذا كان ذا جدة ؟ فيه قولان للعلماء :. أحدهما: لا يجب عليه إطعام، لأنه ضعيف عنه لسنه، فلم يجب عليه فدية كالصبي، لأن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها، وهو أحد قولي الشافعي - وهو قول مالك وأيده ابن حزم -. والثاني: وهو الصحيح، وعليه أكثر العلماء، أنه يجب عليه فدية عن كل يوم، كما فسره ابن عباس وغيره من السلف، على قراءة من قرأ: (وعلى الذين يطيقونه) - لعلها يطوقونه - أي يتجشمونه. كما قاله ابن مسعود وغيره وهو اختيار البخاري) (انظر: تفسير ابن كثير -1 / 215 ط . الحلبي). والفدية: طعام مسكين. قدره بعض الفقهاء بمقدار (مد) وهو ربع صاع. وبعضهم بصاع من تمر أو طعام إلا القمح، فجعل منه نصف صاع. وبعضهم رأى إطعام المسكين ما يشبعه. وهذا عندي هو الأرجح، وهو الذي أفتى به الصحابة وعملوا به مثل أنس، فقد أطعم بعد ما كبر عاما أو عامين عن كل يوم مسكينًا خبزًا ولحما وأفطر. وروى أنه صنع جفنة من ثريد فدعا ثلاثين مسكينًا فأطعمهم. وقد استدل ابن عباس بالآية: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) فالأولى الوقوف عند النص، وإطعام المسكين من أوسط ما يطعم الإنسان وأهله، اهتداء بما ذكره القرآن في كفارة اليمين (من أوسط ما تطعمون أهليكم) (المائدة :89).. على أني لا أرى بأسًا ببذل القيمة إذا كان فيها مصلحة الفقراء، والقيمة هنا قيمة الطعام لو أطعمه من أوسط ما يأكل. وتختلف من شخص لآخر، ومن بلد لآخر، ومن وقت لآخر.
أسم المفتي : د . يوسف القرضاوي | |
|
| |
آية النور
كاتب فعال
النوع : عدد المساهمات : 303 تاريخ التسجيل : 03/08/2009 العمر : 39 العمل/الترفيه : طالبة
| موضوع: رد: فتاوى رمضان الجمعة أغسطس 14, 2009 10:44 am | |
| ما حكم الحجامة للصائم ؟
نص الإجابة :
فأما الحجامة - وهي أخذ الدم من الجسم بطريق المص، وكان العرب يتداوون بها - فقد ذهب إلى التفطير بها أحمد وإسحاق وبعض فقهاء الحديث، وهو مروي عن بعض الصحابة والتابعين. وقد قالوا :يفطر الحاجم والمحجوم. وحجتهم: حديث ثوبان مرفوعًا: "أفطر الحاجم والمحجوم" (قال النووي: رواه أبو داود وابن ماجة بأسانيد صحيحة، وإسناد أبي داود على شرط مسلم المجموع -349/6،350).، وحديث شداد بن أوس: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل بالبقيع، وهو يحتجم، وهو آخذ بيدي، لثماني عشرة خلت من رمضان، فقال: "أفطر الحاجم والمحجوم" (قال النووي: رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه بأسانيد صحيحة -نفسه). وروى مثل ذلك رافع بن خديج وأبو هريرة وأبو موسى (المصدر السابق. وانظر: فتح الباري -79/5 ط. الحلبي). وجمهور الفقهاء: على أن الحجامة لا تفطر، لا الحاجم ولا المحجوم. وحجتهم: حديث ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم، احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم (رواه البخاري في صحيحه، كما في المجموع -35/6). وسُئل أنس: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم. وفي رواية: على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا إلا من أجل الضعف (رواه البخاري، المصدر السابق). وعن أبي ليلى قال: حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة (مواصلة الصيام) ولم ينه عنهما إلا إبقاء على أصحابه (قال النووي: رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم -نفسه). وعن أبي سعيد الخدري: رخَّص رسول الله صلى الله عليه وسلم في القُبلة للصائم والحجامة (رواه الدارقطني وقال: رواته كلهم ثقات، ورواه من طريق آخر، وقال: كلهم ثقات -نفسه: 351). وعن أنس قال: أول ما كُرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "أفطر هذان"، ثم رخَّص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم (رواه الدارقطني، وقال: كلهم ثقات ولا أعلم له علة -نفسه: 351). قال البيهقي: وروينا في الرخصة في ذلك عن سعد بن أبي وقاص وابن مسعود وابن عباس وابن عمر والحسين بن علي، وزيد بن أرقم وعائشة وأم سلمة رضي الله عنهم (المصدر نفسه). والظاهر من هذه النقول: أن حديث: "أفطر الحاجم والمحجوم" إن أخذ بظاهره، قد نسخ، بدليل حديث ابن عباس في احتجامه عليه الصلاة والسلام، وهو متأخر، لأنه كان في حجة الوداع وأحاديث الترخيص في الحجامة تدل علي أنها متأخرة، كما في حديث أنس وغيره، وغالب ما يستعمل الترخيص بعد المنع. كما أن أحاديث الترخيص في الحجامة للصائم أصح وأقوى، وينصرها القياس، كما قال الإمام الشافعي فوجب تقديمها. وقد تأوَّلوا حديث: "أفطر الحاجم والمحجوم" بأن معناه: تعرضا للفطر. أما الحاجم فلأنه لا يأمن من وصول شيء من الدم إلى جوفه عند المص. وأما المحجوم فلأنه لا يأمن ضعف قوته بخروج الدم، فيؤول أمره إلى أن يفطر. قال الشافعي: والذي أحفظ عن الصحابة والتابعين وعامة أهل العلم: أن لا يفطر أحد بالحجامة (انظر: الفتح -79/5، 80). وعلى هذا يعرف حكم أخذ الدم من الجسم في الصيام، فعلى رأي الجمهور: لا يُفطر، ولكن قد يكره من أجل الضعف، أي إذا كان يضعف المأخوذ منه. وعلى رأي أحمد: إذا قيس على الحجامة يُفطر، وإذا وقف عند النص لم يُفطر.
أسم المفتي : د . يوسف القرضاوي | |
|
| |
آية النور
كاتب فعال
النوع : عدد المساهمات : 303 تاريخ التسجيل : 03/08/2009 العمر : 39 العمل/الترفيه : طالبة
| موضوع: رد: فتاوى رمضان الجمعة أغسطس 14, 2009 10:44 am | |
| ما حكم الاستمناء في نهار رمضان ؟
نص الإجابة :
نقول للسائل إن المقرر فى فقه الحنفية أن الاستمناء بالكف لا يفسد الصوم إذا لم يحدث إنزال للمنى، أما إذا حدث الانزال بعد الاستمناء فيفسد صومه ويجب عليه القضاء فقط . أما عن الطريقة التى يتخلص بها من هذه العادة القبيحة فنحن ننصحه بألا يكثر من التفكير فى الجنس، ولا يخلو بنفسه كثيرا، وكلما وسوس له الشيطان وحسن له هذا العمل استعاذ بالله منه وتوضأ وصلى واستغفر الله وأكثر من ذكر الله ومن قراءة القرآن، فإنه إن فعل ذلك نرجو أن يتوب الله عليه ويغفر له ويوفقه للعدول عن هذه العادة .
والله سبحانه وتعالى أعلم .
أسم المفتي : موسوعة الفتاوى المصرية | |
|
| |
آية النور
كاتب فعال
النوع : عدد المساهمات : 303 تاريخ التسجيل : 03/08/2009 العمر : 39 العمل/الترفيه : طالبة
| موضوع: رد: فتاوى رمضان الجمعة أغسطس 14, 2009 10:44 am | |
| أيهما أفضل للصائم المسافر الصيام أم الإفطار ؟
نص الإجابة :
لقد اختلف الجمهور: أي الأمرين أفضل للمسافر: الصوم أم الفطر؟. فمنهم من قال: الصوم أفضل، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، وهذا لمن قوي عليه ولم يشق عليه. وحجتهم: أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصوم في السفر، ولا يأخذ لنفسه إلا بما هو الأفضل، ولأن المرء قد يتغافل عن قضائه، فيدركه الأجل ولم تبرأ ذمته، وأخطأ من استدل بقوله تعالى: (وأن تصوموا خير لكم) لأنه وضع للدليل في غير موضعه. وقال الأوزاعي وأحمد وإسحاق: الفطر أفضل، عملاً بالرخصة، والله يحب أن تؤتى رخصه، ولقوله في بعض الروايات: " عليكم برخصة الله التي رخص لكم" وفي قصة حمزة الأسلمي: "من أفطر فهو حسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه" وبين التعبيرين فرق. وقال عمر بن عبد العزيز ومجاهد وقتادة: أفضلهما أيسرهما عليه. وهو قول وجيه، واختاره ابن المنذر. وقال بعض العلماء: هو مخير بين الصوم والفطر، وهما في حقه سواء. ولعل ما يؤيد ذلك ما رواه أبو داود والحاكم، عن حمزة الأسلمي، أنه قال: يا رسول الله، إني صاحب ظهر، أعالجه، أسافر عليه، وأكريه، وربما صادفني هذا - يعني رمضان - وأنا أجد القوة، وأجدني أن أصوم أهون على من أن أؤخره، فيكون دينا فقال: أي ذلك شئت. تمحيص وترجيح:. والذي أرجحه هو ما قاله الخليفة الرائد عمر بن عبد العزيز: لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. فمن كان يسهل عليه الصيام. والناس صائمون، ويشق عليه أن يقضي بعد ذلك، حيث يصوم والناس مفطرون، فالصوم في حقه أفضل، ومن شق عليه الصيام الآن كالمسافر في البر، ونحو ذلك، وسهل عليه القضاء، فالفطر له أفضل. ولكن أرى أن هناك اعتبارات ترجح أفضلية الصوم، وأخرى ترجح أفضلية الفطر، ولا بأس أن نوضحها لما للسفر من أهمية في عصرنا. متى يترجح الصوم. أما أفضلية الصوم فتترجح لمن يخاف على نفسه التشاغل عن القضاء، أو الكسل عنه، فالأحوط له أن يصوم، عملاً بالعزيمة، بالنسبة للمسافر المستريح الذي لا يجد عنتًا ولا مشقة في سفره، ككثير من السفر بالطائرة اليوم، التي لا تصادفها متاعب. وكذلك بالنسبة للمقيم في بلد أثناء السفر، وإن اعتبر مسافرًا، ما لم يكن قائما بأعمال تجهده. وأيضًا السفر المختلف فيه، كأن يكون سفرًا دون المسافة التي قدرها الجمهور، وقدرت بنحو (90 كيلو مترا)، فمن سافر لأقل من ذلك، يحسن به ألا يفطر، ومثله في الغالب لا يطلق عليه اسم (مسافر). ومثل ذلك الذي حرفته السفر، أو تقتضي السفر باستمرار، كالطيار، ومضيف الطائرة، وربان الباخرة (السفينة) وملاحيها، وسائق سيارة الأجرة، (التاكسي) فهؤلاء وإن جاز لهم الفطر، بوصفهم مسافرين، يفضل لهم أن يصوموا إذا لم يشق عليهم، فربما لا يتيسر لهم أن يصوموا. متى يكون الفطر في السفر أفضل؟ هناك اعتبارات ترجح أفضلية الفطر للمسافر، منها:. 1 - أن يكون في الصوم مشقة شديدة، وذلك مثل الذي يسافر عن طريق البر في الصيف ويتعرض للفح الهجير، وكذلك المسافر الذي يركب الطائرة مسافرًا من الشرق إلى الغرب، فيطول عليه اليوم كثيرًا جدًا لاختلاف التوقيت وطول اليوم هناك. فالصوم في هذه الحالة يكره، وربما حرم إذا زادت المشقة إلى حد يضر بالصائم. وفي هذا جاء الحديث الصحيح الذي رواه جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فرأى زحامًا، ورجلاً قد ظلل عليه، فقال: " ما هذا ؟ فقالوا: صائم! فقال: " ليس من البر الصوم في السفر" (متفق عليه، اللؤلؤ والمرجان -681). ولفظ الحديث إذا أخذ على عمومه يفيد نفي البر عن الصوم في أي سفر، وهو يعني أن فيه إثمًا، ولكن سبب الحديث وسياقه، وجملة الأحاديث الأخرى في الموضوع تدل على أن المراد هو هذا النوع من السفر الذي يشق فيه الصيام مشقة بالغة فليس من البر الصوم في مثله. 2 - أن يكون المسافر في جماعة تحتاج إلى خدمات ومساعدات بدنية واجتماعية، يعوق الصوم كليًا أو جزئيًا عن القيام بها، فيستأثر بها المفطرون، ويحرم من مثوبتها الصائمون. فالأولى هنا الفطر للمسافر ليشارك إخوانه في الخدمة، ولا يكون عبئًا أو عالة عليهم. وروى الشيخان واللفظ لمسلم عن أنس قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمنا الصائم، ومنا المفطر، فنزلنا منزلاً في يوم حار، أكثرنا ظلاً صاحب الكساء (يعني الذي يستظل بكسائه) ومنا من يتقي الشمس بيده، قال: فسقط الصُوَّم، وقام المفطرون، فضربوا الأبنية (أي نصبوا الخيام) وسقوا الركاب. وفي رواية: وأما الذين صاموا فلم يعملوا شيئًا، وأما الذين أفطروا فبعثوا الركاب، وامتهنوا وعالجوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " ذهب المفطرون اليوم بالأجر" (متفق عليه، اللؤلؤ والمرجان -683). وإنما ذهبوا بالأجر وحدهم، لأنهم هم الذين قاموا بخدمة إخوانهم لنشاطهم وقوتهم، فبعثوا الركاب، أي إبل الركوب التي حملتهم، فأرسلوها إلى الماء للسقي ونحوه، ومعنى (امتهنوا وعالجوا): أي استخدموا أنفسهم في المهنة والخدمة من التنظيف والطهي ومعالجة ما يحتاجون إليه من الزاد والشراب، ويحتاج إليه دوابهم من العلف والماء. 3 - أن يكون في الإفطار تعليم للسنة، وتعريف بالرخصة، كأن ينتشر بين بعض الناس: أن الفطر في السفر لا يجوز، أو لا يليق بأهل الدين، وينكرون على من أفطر في السفر، فيكون الإفطار حينئذ أفضل، وخصوصًا ممن يقتدى به ويؤخذ عنه من أهل العلم والصلاح. بل يتعين هنا الإفطار، قال ابن كثير:. (إن رغب عن السنة، ورأى أن الفطر مكروه إليه، فهذا يتعين عليه الإفطار، ويحرم عليه الصيام، والحالة هذه، كما جاء في مسند الإمام أحمد وغيره عن ابن عمر وجابر وغيرهما: " من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة) (تفسير ابن كثير -1 / 217).ا.هـ. وأيضًا لحديث: " من رغب عن سنتي فليس مني" (رواه البخاري عن أنس). ذلك أن من الواجب أن تظل مراتب الأعمال وأحكامها الشرعية محفوظة بأوضاعها ودرجاتها، كما جاء بها الشرع، فيظل الفرض فرضًا، والمندوب مندوبًا والعزيمة عزيمة، والرخصة رخصة. ولا يجوز أن يعتقد الناس المندوب فرضًا أو العكس، كما لا يجوز أن يعتبروا الرخصة ممنوعة، أو واجبة، وإذا حدث شيء منها، فعلى أهل العلم أن يعالجوه بالعلم والعمل، والمراد بالعلم: البيان والبلاغ بالقول مشافهة أو كتابة، وبالعمل: أن يدع العالم المقتدي به النافلة في بعض الأحيان، حتى لا تعتقد فريضة وأن يحرص على الأخذ بالرخصة حتى لا يهملها الناس فتموت. 4 - أن يكون في رفقة أخذوا بالرخصة جميعًا، وأفطروا، ويسوءهم أن ينفرد بالصيام دونهم، فلا يحسن به أن يصوم وحده، لما في ذلك من الشذوذ عن الجماعة من ناحية، ولما في ذلك من خشية دخول الرياء على نفس الصائم، أو اتهامه به من ناحية أخرى. ويتأكد ذلك إذا كانوا مشتركين في النفقة، ومن عادتهم أن يتناولوا وجباتهم مجتمعين، ويشق عليهم انفراد بعضهم بالأكل فطورًا وسحورًا. وفي الحديث: " يد الله مع الجماعة". 5 - أن يكون الأمير قد أمر بالإفطار، رفقًا بهم، ورعاية لحالهم، فيستحب أن يطاع في ذلك، لتظهر الجماعة في صورة أسرة واحدة، موحدة المظهر والمخبر. فإذا شدد في ضرورة الإفطار، وألزم به، وجبت طاعته في ذلك، وحرمت مخالفته، واعتبر ذلك معصية. وفي ذلك جاء حديث جابر بن عبد الله: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء، فرفعه حتى نظر الناس إليه، ثم شرب... فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام! فقال: " أولئك العصاة، أولئك العصاة". وفي رواية: فقيل له: إن بعض الناس قد شق عليهم الصيام، وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء (رواه مسلم في الصيام -2 / 785)... الخ. ويبدو من الروايات أنه أمرهم أولاً بالإفطار، فلم يسارعوا إليه أخذا بالعزيمة فدعا بالقدح وشرب، ليكون لهم أسوة، فاجتمع الفعل والقول معًا، فلهذا سمي من تخلف عن الإفطار بعد ذلك: (العصاة). 6 - أن يكون المسافر في حالة جهاد ومواجهة ساخنة مع العدو، وقد حمي الوطيس والتهبت المعركة، والفطر أقوى للمجاهدين، وأعون لهم، على ملاقاة العدو، ومصابرته، حتى يقضي الله أمرًا كان مفعولا، بل قد يتعين الفطر هنا إذا كان الصوم يضعف المجاهدين، أو يقلل من قدرتهم فإذا أمر القائد بالإفطار كان الفطر عزيمة، وكان الصيام مظنة الإثم. روى مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام قال: فنزلنا منزلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنكم قد دنوتم من عدوكم، والفطر أقوى لكم". وكانت رخصة فمنا من صام ومنا من أفطر. ثم نزلنا منزلاً آخر، فقال: " إنكم مصبحو عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا " وكانت عزمة، فأفطرنا، ثم رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر (صحيح مسلم في الصوم -789/2، الحديث -1120).
أسم المفتي : د . يوسف القرضاوي | |
|
| |
آية النور
كاتب فعال
النوع : عدد المساهمات : 303 تاريخ التسجيل : 03/08/2009 العمر : 39 العمل/الترفيه : طالبة
| موضوع: رد: فتاوى رمضان الجمعة أغسطس 14, 2009 10:45 am | |
| متى تكون ليلة القدر ؟
نص الإجابة :
للعلماء آراء في تعيين هذه الليلة؛ فمنهم من يرى أنها ليلة الحادي والعشرين، ومنهم من يرى أنها ليلة الثالث والعشرين، ومنهم من يرى أنها ليلة الخامس والعشرين، ومنهم من ذهب إلى أنها ليلة التاسع والعشرين، ومنهم من قال: إنها تنتقل في ليالي الوتر من العشر الأواخر. وأكثرهم على أنها ليلة السابع والعشرين، روى أحمد -بإسناد صحيح- عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من كان متحريها فليتحرها ليلة السابع والعشرين"، وروي مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي -وصححه- عن أبيِّ بن كعب أنه قال: "والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان -يحلف ما يستثني- والله إني لأعلم أي ليلة هي، هي الليلة التي أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بقيامها، هي ليلة سبع وعشرين، وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها".
أسم المفتي : سيد سابق | |
|
| |
آية النور
كاتب فعال
النوع : عدد المساهمات : 303 تاريخ التسجيل : 03/08/2009 العمر : 39 العمل/الترفيه : طالبة
| موضوع: رد: فتاوى رمضان الجمعة أغسطس 14, 2009 10:45 am | |
| ما حكم الإيلاج دون إنزال في نهار رمضان ؟
نص الإجابة :
الفقهاء الأربعة مجمعون على أن من أفطر في رمضان بالجماع يفسد صومه إذا كان عامداً عالماً، ويجب عليه القضاء عند الجمهور، وقال الشافعي في أحد قوليه: من لزمته الكفارة فلا قضاء عليه استناداً إلى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يأمر الأعرابي الذي أخبره بأنه جامع زوجته في نهار رمضان بالقضاء، ويرده حديث رواه أبو داود بإسناده وابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم قال للمجامع: "وصم يوماً مكانه" ولأن إفساد يوم من رمضان بأي مفسد كالأكل والشرب يوجب القضاء، فكذلك الجماع. أما كفارة الإفساد بالجماع فهي لازمة باتفاق المذاهب الأربعة إذا كان عامداً مختاراً، وذلك لحديث البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رجلاً قال للنبي -صلى الله عليه وسلم: هلكت، قال: "مالك"؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم: "هل تجد رقبة تعتقها"؟ قال: لا، قال: "فهل تجد إطعام ستين مسكيناً؟" قال: لا، وبعد مدة أعطاه النبي عرقا – مكتلاً أي وعاء- فيه تمر، وأمره أن يتصدق به، فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها – الجبلين- أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك الرسول حتى بدت أنيابه ثم قال "أطعمه أهلك". لكن روي عن الشعبي والنخعي وسعيد بن جبير أنهم قالوا: لا كفارة عليه؛ لأن الصوم عبادة لا تجب الكفارة بإفساد قضائها، فلا تجب في أدائها، كالصلاة إذا فسدت وجب قضاؤها ولا تجب مع القضاء كفارة إذا فسدت فكذلك الأداء. ورد العلماء هذا بأن الأداء يتعلق بزمن مخصوص يتعين به، أما القضاء فهو في الذمة، إن بطل بالجماع يوماً فعليه القضاء في يوم آخر، ولا يصح القياس على الصلاة؛ لأن الصلاة لا يدخل في جبرانها مال، والصوم يدخل في جبرانه المال. "المغني لابن قدامة ج3 ص54، 55). وعلى ذلك فالاتفاق على وجوب الكفارة بالفطر من صيام رمضان، ولا عبرة بقول من خالف ذلك لضعف دليله بالقياس
أسم المفتي : عطية صقر | |
|
| |
آية النور
كاتب فعال
النوع : عدد المساهمات : 303 تاريخ التسجيل : 03/08/2009 العمر : 39 العمل/الترفيه : طالبة
| موضوع: رد: فتاوى رمضان الجمعة أغسطس 14, 2009 10:46 am | |
| هل يجوز للصائم المتطوع أن يفطر ؟ وهل عليه قضاء ؟
نص الإجابة :
- عن أم هانئ رضي الله عنها: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الفتح، فأتي بشراب، فشرب، ثم ناولني، فقلت: إني صائمة. فقال: "إن المتطوع أمير على نفسه، فإن شئت فصومي، وإن شئت فأفطري" رواه أحمد، والدارقطني، والبيهقي. ورواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. ولفظه: "الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام، وإن شاء أفطر". وعن أبي جحيفة قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم، بين سلمان، وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء، فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، فجاء أبو الدرداء، فصنع له طعاماً، فقال: كل فإني صائم، فقال: ما أنا بآكل حتى تأكل، فأكل، فلما كان الليل، ذهب أبو الدرداء يقوم، قال: نم، فنام، ثم ذهب، فقال: نم، فلما كان في آخر الليل قال: قم الآن؛ فصليا، فقال له سلمان: إن لربك عليك حقاً، ولنفسك عليك حقاً، ولأهلك عليك حقاً، فأعط كل ذي حق حقه، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "صدق سلمان" رواه البخاري، والترمذي. - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاماً، فأتاني هو وأصحابه، فلما وضع الطعام، قال رجل من القوم: إني صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دعاكم أخوكم، وتكلف لكم" ثم قال: "أفطر وصم يوماً مكانه، إن شئت" رواه البيهقي بإسناد حسن، كما قال الحافظ. وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى جواز الفطر، لمن صام متطوعاً، واستحبوا له قضاء ذلك اليوم، استدلالاً بهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة.
أسم المفتي : سيد سابق | |
|
| |
آية النور
كاتب فعال
النوع : عدد المساهمات : 303 تاريخ التسجيل : 03/08/2009 العمر : 39 العمل/الترفيه : طالبة
| موضوع: رد: فتاوى رمضان الجمعة أغسطس 14, 2009 10:47 am | |
| المداعبة التي تفطر الصائم وتوجب الغسل ولكنها لم تصل إلى حد الإيلاج فما حكمها ؟
نص الإجابة :
لا حرج على الصائم في القبلة، إذا لم يخف على نفسه أن تحرك شهوته وتوقعه في المحذور. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُقَبِّل ويُباشِر وهو صائم وكان أملككم لأربه (متفق عليه). أي لشهوته. وعن عمر بن أبي سلمة: أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم :أيُقَبِّل الصائم؟ فقال: " سل هذه لأم سلمة" فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك، فقال: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:" والله إني أتقاكم لله وأخشاكم له" (رواه مسلم، وعمر بن أبي سلمة هذا هو الحميري، وليس هو ابن أم سلمة). وعن عمر رضي الله عنه، قال: هششت يومًا، فقبلت وأنا صائم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: إني صنعت اليوم أمرًا عظيمًا: قبلت وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ " قلت: لا بأس بذلك، قال " ففيم؟ " (رواه أبو داود). ومن السلف من رخَّص في القُبلة للشيخ الكبير دون الشاب كما روى ابن ماجة عن ابن عباس: رُخِّص للكبير الصائم في المباشرة، وكُرِه للشاب. وظاهره أنه مرفوع. ورواه مالك والشافعي والبيهقي بأسانيدهم الصحيحة عن عطاء بن يسار: أن ابن عباس سئل عن القبلة للصائم فأرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب. هكذا رواه أبو داود موقوفًا عن ابن عباس (ذكر ذلك النووي في المجموع -354/6). وعن أبي هريرة: أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخَّص له، وأتاه آخر فنهاه. هذا الذي رخص له شيخ، والذي نهاه شاب. رواه أبو داود بإسناد جيد ولم يضعفه، وعن ابن عمرو بن العاص قال :كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء شاب فقال: يا رسول الله، أقبل وأنا صائم؟ فقال: "لا" فجاء شيخ فقال: أقبل وأنا صائم؟ قال: "نعم" رواه أحمد بن حنبل بإسناد ضعيف من رواية ابن لهيعة (قاله النووي في المجموع أيضًا، وصححه الشيخ شاكر في تخريجه للمسند، بناء على توثيقه لابن لهيعة بإطلاق). وعن الأسود قال: قلت لعائشة: أيباشر الصائم؟ قالت: لا، قلت: أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر؟ قالت: كان أملككم لأربه. رواه البيهقي بإسناد صحيح (المجموع -355/6). وهذا هو الضابط عندي: أن يملك أربه، ويقدر على ضبط نفسه، وإن كان شابًا، فكم من شيخ لا يملك نفسه انتهى كلام الشيخ هذا عن المداعبة أما المداعبة التى توجب الغسل وتفطر الصائم وتوجب عليه القضاء والكفارة فهى التى تنتهى بدخول حشفة الذكر أو مقدارها من مقطوع الحشفة فى فرج المرأة يقول فى ذلك الشيخ سيد سابق التقاء الختانين: أي تغييب الحشفة في الفرج وإن لم يحصل إنزال، لقول الله تعالى: (وإن كنتم جنبًا فاطهروا)، قال الشافعي: كلام العرب يقتضي أن الجنابة تطلق بالحقيقة على الجماع وإن لم يكن فيه إنزال، قال: فإن من خوطب بأن فلانًا أجنب عن فلانة عقل أنه أصابها وإن لم ينزل. قال: ولم يختلف أحد في الزنا الذي يجب به الجلد هو الجماع، ولو لم يكن منه إنزال، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل. أنزل أم لم ينزل" رواه أحمد ومسلم، وعن سعيد ابن المسيب: أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه قال لعائشة: إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحي منك، فقالت: سل ولا تستحي فإنما أنا أمك، فسألها عن الرجل يغشى ولا ينزل، فقالت عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب الختان فقد وجب الغسل رواه أحمد ومالك بألفاظ مختلفة. ولا بد من الإيلاج بالفعل، أما مجرد المس من غير إيلاج فلا غسل على واحد منهما إجماعًا انتهى كلام الشيخ. ولذلك نقول للسائل إذا كانت هذه المداعبة فى نهار رمضان ولم تنته بالإيلاج أو الإنزال فهذا لايفسد الصيام ولكن يكره حتى لايوقع الإنسان فى الحرام ولكن إذا كان هناك إنزال أو دخول الحشفة فهذا يبطل الصيام ويوجب القضاء والكفارة يقول الدكتور يوسف القرضاوى من المفطرات: ما يوجب القضاء والكفارة على الصائم: وهو الجماع لا غير عند الجمهور. وقد روى الشيخان عن أبي هريرة: أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله، قال "وما أهلكك؟" قال: وقعت على امرأتي في رمضان، فقال: "هل تجد ما تعتق رقبة؟" قال: لا، قال: "فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟" قال: لا، قال: "فهل تجد ما تطعم ستين مسكينًا؟"، قال: لا، ثم جلس، فأتى النبيُّ صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: "تصدق بهذا"، فقال: أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا! فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، حتى بدت أنيابه، ثم قال: "اذهب فأطعمه أهلك". وفي رواية البخاري: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟. وفي رواية أبي داود قال: فأتى بعرق فيه تمر قدر خمسة عشر صاعًا، وفيها قال: "كله أنت وأهل بيتك، وصم يومًا، واستغفر الله" (قال النووي: وإسناد رواية أبي داود هذه جيد، إلا أن فيه رجلاً ضعفه وقد روي له مسلم في صحيحه ولم يضعف أبو داود هذه الرواية.
أسم المفتي : د . يوسف القرضاوي | |
|
| |
آية النور
كاتب فعال
النوع : عدد المساهمات : 303 تاريخ التسجيل : 03/08/2009 العمر : 39 العمل/الترفيه : طالبة
| موضوع: رد: فتاوى رمضان الجمعة أغسطس 14, 2009 10:47 am | |
| جامعت زوجتي في نهار رمضان ولا استطيع صيام شهرين متتابعين ، فهل يكفي إطعام ستون مسكيناً ؟ وهل على الزوجة كفارة ؟
نص الإجابة :
الجماع يبطل الصيام ويوجب القضاء، والكفارة، فعن أبي هريرة: قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه سلم فقال: هلكت يا رسول الله قال: "وما أهلكك؟" قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال:" هل تجد ما تعتق رقبة؟" قال: لا، قال:" فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟" قال: لا. قال:" فهل تجد ما تطعم ستين مسكينًا؟" قال: لا. قال: ثم جلس فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: "تصدق بهذا"، قال: فهل على أفقر منا، فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، حتى بدت نواجذه، وقال:" اذهب فأطعمه أهلك". رواه الجماعة. ومذهب الجمهور: أن المرأة، والرجل سواء، في وجوب الكفارة عليهما، ما داما قد تعمدا الجماع، مختارين في نهار رمضان ناويين الصيام. فإذا وقع الجماع نسيانًا، أو لم يكونا مختارين، بأن أكرها عليه، أو لم يكونا ناويين الصيام، فلا كفارة على واحد منهما. فإن أكرهت المرأة من الرجل، أو كانت مفطرة لعذر وجبت الكفارة عليه دونها. ومذهب الشافعي: أنه لا كفارة على المرأة مطلقًا، لا في حالة الاختيار، ولا في حالة الإكراه، وإنما يلزمها القضاء فقط. قال النووي: والأصح – على الجملة – وجوب كفارة واحدة عليه خاصة، عن نفسه فقط، وأنه لا شيء على المرأة، ولا يلاقيها الوجوب، لأنه حق مال مختص بالجماع، فاختص به الرجل، دون المرأة كالمهر. قال أبو داود: سئل أحمد عمن أتى أهله في رمضان، أعليه كفارة؟ قال: ما سمعنا أن على امرأة كفارة. قال في المغنى: ووجه ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم: أمر الواطئ في رمضان أن يعتق رقبة، ولم يأمر في المرأة بشيء، مع علمه بوجود ذلك منها. والكفارة على الترتيب المذكور في الحديث، في قول جمهور العلماء. فيجب العتق أولاً، فإن عجز عنه صام شهرين متتابعين فإن عجز عنه، أطعم ستين مسكينًا من أوسط ما يطعم منه أهله وأنه لا يصح الانتقال من حالة إلى أخرى، إلا إذا عجز عنها، ويذهب المالكية، ورواية لأحمد: أنه مخير بين هذه الثلاث فأيها فعل أجزأ عنه. لما روى مالك، وابن جريح. عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة: أن رجلاً أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسم أن يكفر بعتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينًا. رواه مسلم و" أو" تفيد التخيير. ولأن الكفارة بسبب مخالفة، فكانت على التخيير، ككفارة اليمين. قال الشوكاني: وقد وقع في الروايات، ما يدل على الترتيب والتخيير، والذين رووا الترتيب أكثر، ومعهم الزيادة. وجمع المهلب والقرطبي، بين الروايات، بتعدد الواقعة. قال الحافظ: وهو بعيد، لأن القصة واحدة، والمخرج متحد، والأصل عدم التعدد. وأجمع بعضهم بحمل الترتيب على الأولوية، والتخيير على الجواز، وعكسه بعضهم، ومن جامع عامدًا في نهار رمضان ولم يكفر، ثم جامع في يوم أخر منه فعليه كفارة واحدة، عند الأحناف، ورواية عن أحمد؛ لأنها جزاء عن جناية تكرر سببها قبل استيفائها، فتتداخل. وقال مالك والشافعي، ورواية عن أحمد: عليه كفارتان، لأن كل يوم عبادة مستقلة، فإذا وجبت الكفارة بإفساده لم تتداخل كرمضانين. وقد اجمعوا: على أن من جامع في رمضان، عامدًا وكفر ثم جامع في يوم آخر، فعليه كفارة أخرى. وكذلك أجمعوا، على أن من جامع مرتين، في يوم واحد ولم يكفر عن الأول: أن عليه كفارة واحدة. فإن كفر عن الجماع الأول لم يكفر ثانيًا، عند جمهور الأئمة. وقال أحمد: عليه كفارة ثانية.
أسم المفتي : سيد سابق رحمه الله | |
|
| |
آية النور
كاتب فعال
النوع : عدد المساهمات : 303 تاريخ التسجيل : 03/08/2009 العمر : 39 العمل/الترفيه : طالبة
| موضوع: رد: فتاوى رمضان الجمعة أغسطس 14, 2009 10:48 am | |
| ما هو حكم صيام الأسير أو السجين الذي هو تحت الاستجواب والتحقيق ؟
نص الإجابة :
الصوم حرمان من الشهوات، وإمساك وامتناع عن المفطرات من الطعام والشراب ومباشرة النساء، بنية التقرب إلى الله تعالى، ويستطيع المسلم أن ينوي الصيام على أي وضع كان، ولو كان أسيرا أو سجينا، ما دام قد تحقق ركنا الصيام، وهما الإمساك والنية. ولكن قد يعجز المسلم السجين أو الأسير عن الصوم إذا كان لا يؤتى له بالطعام إلا أثناء النهار، ولا يسمح له بتأجيل تناوله إلى الليل، فهنا يكون معذورا في الإفطار، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا مسافرا، وهو في حالة مشقة ومعاناة، والناس من حوله يرشون عليه الماء، فلما سال عنه قالوا: هو صائم، فقال عليه الصلاة والسلام:"ليس من البر الصيام في السفر"أي في مثل هذا السفر الشاق. فأنكر الرسول الكريم على من يصوم في هذه الحالة، وأحق منه بالإنكار من يصوم وهو سجين أو أسير لدى الأعداء، ولا يمكّن من الطعام والشراب، في الوقت المناسب، فيهلك من الجوع، وهذا ما يريدونه: أن يروه يسقط أمامهم. فعلى المسلم أن يفطر لهذا العذر،كما يفطر المريض والمسافر، وأن ينوي قضاء ما أفطره في أيام أخر، حينما يفك الله أسره، ويخرجه من سجنه، أو تتحسن حالته، وتتغير معاملته.{يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر}البقرة: 185
أسم المفتي : د . يوسف القرضاوي | |
|
| |
آية النور
كاتب فعال
النوع : عدد المساهمات : 303 تاريخ التسجيل : 03/08/2009 العمر : 39 العمل/الترفيه : طالبة
| موضوع: رد: فتاوى رمضان الجمعة أغسطس 14, 2009 10:48 am | |
| هي يجب على المرأة التي طهرت في نهار رمضان أن تمسك بقية اليوم ؟
نص الإجابة :
يشترط لوجوب الصوم على الفور بالنسبة للمرأة: الطهارة من الحيض والنفاس. فأما الحائض والنفساء، فلا يجب عليهما الصوم في الحال، لأنه لا يصح منهما حتى تطهرا. وإنما حرم عليهما الصوم رفقًا بهما، ورعاية لحالتهما البدنية، والعصبية، ولم يجعل ذلك رخصة، مبالغة في الحرص على صحتهما الجسمية والنفسية. والله أعلم. فإذا صامت الحائض أو النفساء فقد ارتكبت حرامًا، ولم يجزئها الصوم، وعليها القضاء ولابد. ومن حكمة الشارع ورحمته: أنه أوجب عليهما قضاء الصوم، ولم يوجب قضاء الصلاة وقد سئلت عن ذلك عائشة فقالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة (رواه مسلم). وقولها (كنا نؤمر) أي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بذلك، إذ هو صاحب الأمر عند الإطلاق. وكلامها إنما هو عن الحيض، والنفاس في معناه، فقيس عليه بالإجماع. والحكمة في قضاء الصوم دون الصلاة: أن الصلاة تتكرر، فيشق قضاؤها مشقة تفضي إلى الحرج، بخلاف الصوم، فهو في كل عام مرة. وإذا طهرت في أثناء النهار - بمعنى انقطاع الدم عنها - يستحب لها إمساك بقيته، ولا يلزمها ذلك، وذهب بعض العلماء إلى وجوب الإمساك عليها، والأول هو الصحيح. وقد اختلف العلماء في تحديد أدنى مدة الحيض، ما بين ثلاثة أيام عند الحنفية ويوم وليلة عند الشافعية والحنابلة، ودفعة من الدم عند المالكية، كما اختلفوا في تحديد أكثره ما بين عشرة أيام وخمسة عشر يومًا. والحق أنه لا يوجد نص صحيح من قرآن أو سنة على ذلك. والمرجع فيه هو المشاهدة والتجربة، والوجود الفعلي، ويمكن استشارة الأطباء المختصين في ذلك، فهم أهل الذكر والخبرة: (ولا ينبئك مثل خبير) (سورة فاطر: 14). والمعروف أن الحيض يختلف من امرأة إلى أخرى، ومدار الحكم على وجود دم الحيض بأوصافه وخصائصه وعلاماته التي تعرفها المرأة (في الصحيح: أن دم الحيض أسود يعرف). وكذلك يعتقد كثير من النساء أن مدة النفاس أربعون يومًا، وليس ذلك بلازم. والحكم مرتبط بوجود الدم، والصحيح: أن لا حد لأقله، وأن أكثره أربعون يومًا. فما زاد فهو دم استحاضة. ودم الاستحاضة - وهو الذي يعرف في عصرنا باسم (النزيف) - لا يمنع الصوم ولا الصلاة، ولا الصلة الزوجية.
أسم المفتي : د . يوسف القرضاوي | |
|
| |
آية النور
كاتب فعال
النوع : عدد المساهمات : 303 تاريخ التسجيل : 03/08/2009 العمر : 39 العمل/الترفيه : طالبة
| موضوع: رد: فتاوى رمضان الجمعة أغسطس 14, 2009 10:49 am | |
| ما هو حكم الإسلام في صيام رمضان للأطفال ؟
نص الإجابة :
أجمع العلماء: على أنه يجب الصيام على المسلم العاقل البالغ، الصحيح المقيم، ويجب أن تكون المرأة طاهرة من الحيض، والنفاس. فلا صيام على كافر، ولا مجنون، ولا صبي، ولا مريض، ولا مسافر، ولا حائض، ولا نفساء، ولا شيخ كبير، ولا حامل، ولا مرضع. بعض هؤلاء لا صيام عليهم مطلقًا، كالكافر، والمجنون، وبعضهم يطلب من وليه أن يأمره بالصيام، وبعضهم يجب عليه الفطر والقضاء، وبعضهم يرخص لهم في الفطر وتجب عليه الفدية، وهذا بيان كل على حدة. صيام الصبي: والصبي – وإن كان الصيام غير واجب عليه – إلا أنه ينبغي لولي أمره أن يأمره به، ليعتاده من الصغر، ما دام مستطيعًا له، وقادرًا عليه. فعن الربيع بنت معوذ قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم – صبيحة عاشوراء – إلى قرى الأنصار: من كان أصبح صائمًا فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرًا فليصم بقية يومه، فكنا نصومه بعد ذلك، ونصوم صبياننا الصغار منهم، ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن [الصوف] فإذا بكى أحدهم من الطعام أعطيناه إياه، حتى يكون عند الإفطار، رواه البخاري، ومسلم. انتهى كلام الشيخ السيد سابق وعليه فإن صوم الصبي غير لازم ، ويستحب تعوده عليه ، وهو يثاب عليه إن فعله .
أسم المفتي : سيد سابق رحمه الله | |
|
| |
| فتاوى رمضان | |
|